تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
المسألة 16 : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولّى عليه مسلما فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليّهما وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضا على ولده حرّا كان أو عبدا بل الولاية في الأول للحاكم وفي الثاني لمولاه وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلما وللحاكم إذا كان كافرا أيضا والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل حال الاحرام ليوقع العقد بعد الاحلال .
شرح
قرينة على خلاف ذلك ( كما يظهر من أدلة الباب فان سكوتها بمنزلة اللفظ واللفظ دال إلّا فيما كان قرينة على الخلاف ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط ) . المسألة 16 : مع فساد عقلهما : اي فساد عقل الكبيرين . اغماء : طويل يوجب انتظار العافية تلف مورد الولاية أو الضرر ( وإلّا فلا دليل على انتقال الولاية حينئذ إلى الغير . إذ ليس صرف نفي الشعور الفعلي دليل الانتقال وإلّا لجرى الكلام في النائم أيضا ) . مع جنونهما : لكن لو قلنا بعدم استقلال البكر يجب عليها انتظار العافية ان كانت متوقعة غير بعيدة . للحاكم : ان اقتضت الضرورة كما مرّ . وفي الثاني لمولاه : والأحوط الاستيذان من الوالد أيضا رعاية لملكه . للأب الكافر : ( لانصراف الأدلة لعدم الحرمة له ولقاعدة الالزام فيما يعتقد عدم الولاية بحسب مذهبه ، قال الخوئي ( قدّس سرّه ) : لا يعتقدون الولاية لكن الظاهر اختلاف الفرق ، وأما آية نفي السبيل وحديث علّو الاسلام 11 / 1 موانع الإرث . فلعلهما في نفي الحجة على الاسلام كما قاله الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) ولذلك يصح استيجار الكافر للمسلم ويتسلط عليه لأخذ العمل ) . للحاكم : فيما اقتضت الضرورة . على ولده الكافر : فيه منع ولو كان له جد مسلم فالولاية له ( لما ذكر من انصراف الدليل وقاعدة الالزام . وأما ثبوت الولاية للجد المسلم فلإطلاق الأدلة ) . أو بالتوكيل : ولو كان التوكيل حال احلال الولي لكن وقع العقد من الوكيل حين