تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجدّ لكن بشرط عدم وجود الآخر وإلّا فالأمر إليه . المسألة 13 : للحاكم الشرعيّ تزويج من لا وليّ له من الأب والجدّ والوصيّ بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة . المسألة 14 : يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها وإن لم يكونا فتوكّل أخاها وإن تعدّد اختارت الأكبر . المسألة 15 : ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها وأفتى به العلماء لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
شرح
مربوطة بجميع شؤون الطفل لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بالترك إذا لم تكن مصلحة ملزمة وضرورة وان كان كفاية المصلحة وجيها . ( لما مرّ في المجنون وأما 1 / 8 عقد النكاح الدالة على كون الاختيار بيد الجارية فهو محمول على ما لم تكن الوصاية في الزواج . وأما 1 / 12 عقد النكاح : « إذا كان أبواهما . . . » الخ . فلا يدل على اخراج الوصي فإنه بمنزلتهما ، وأما مع عدم النص على خصوص الزواج ومع اطلاق الوصاية فلكون الوصي حينئذ أيضا بمنزلتهما فيشمله ما مرّ من الأدلة ، نعم الزواج حينئذ مرهون بالمصلحة ليكن إذا لم يصرح الولي فالأحوط الاقتصار على مورد قضاء الضرورة للطفل لعدم تيقن كون الوصي حينئذ بمنزلة الولي وان كان لا يبعد ذلك وأما الحاكم فلا دليل على ولايته في ذلك إلّا فيما لم يكن ولي في البين كما مرّ فيما سبق خلافا للماتن ( قدّس سرّه ) وللمشهور على ما قيل . لكن ولاية الحاكم في الأمور الخاصة يحتاج إلى دليل مع كونها خلاف متعارف العقلاء فيما كان وليّ أو وصي في البين ) . المسألة 13 : أو قضاء المصلحة : ولو لغير الحاجة ، والأحوط الاقتصار على الضرورة . ( كاحتياج أمها إلى من يعينها في الأمور ولا يصلح المعين لتزوج الام بجهة كما يقع كثيرا . والدليل ان الحاكم يتصدى لأمور الناس الكلية ، أو الخاصة التي تعطلت لعدم الولاية الخاصة ) . المسألة 14 : يستحب : ظاهره الاستحباب في الثيب لاعتقاده ( قدّس سرّه ) الوجوب في البكر مع عدم دليل على الثيب أصلا . نعم ، على ما قلنا يستحب في البكر ذلك حملا لروايات استيذان الولي على الاستحباب لما مرّ من استقلالها . المسألة 15 : ظهر رضاها : ولو بالدلالة العامة وسكوت البكر كذلك إلّا فيما كان