إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ وإن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه لأنّ المفروض إقدام الوليّ مع علمه به وجهان أوجههما الأول لإطلاق أدلّة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله وعلم الوليّ ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولّى عليه وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقى أدلّة الخيار بحالها بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للوليّ أيضا من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ وهل له إسقاطه أم لا مشكل إلّا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك وأما إذا كان الوليّ جاهلا بالعيب ولم يعلم به إلّا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوّزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له وللمولّى عليه إن لم يفسخ وللمولّى عليه فقط إذا لم يعلم به الوليّ إلى أن بلغ أو أفاق وإن كان من العيوب الاخر فلا خيار للوليّ وفي ثبوته للمولّى عليه وعدمه وجهان أوجههما ذلك لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن أن يقال إنّ العقد فضوليّ حينئذ لا أنه صحيح وله الخيار .
المسألة 11 : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى .
المسألة 12 : للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج بل الصغير أيضا لكن بشرط نصّ الموصي
شرح
قوله عليه السّلام : « هو انظر لها » ، لا المصلحة الواقعية ولا يمكن اشتراط واقعها في المعاوضات وإلّا لوقع الهرج ) .
قصوره بمنزلة جهله : لكن دليل الولاية مقدم ، وحينئذ فالملاك رعاية علم الولي إذا كان مع مراعاة المصلحة .
مشكل : بل ممنوع مع عدم المصلحة كما هو مفروض المتن .
ثبوت الخيار له : ( أي نيابة ) .
يمكن ان يقال : الملاك رعاية المصلحة كما مرّ لا المصلحة الواقعية فان راعاها فلا خيار وإلّا فالعقد فضولي .
المسألة 12 : للوصيّ : ( لعموم دليل الوصاية مثل ذيل كريمة آية 183 البقرة :فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍفصدر الكريمة في الوصية المالية لكن الذيل عام فتأمل فإنه يحتمل كون الذيل في بيان نقض الوصية لا تعميمها وبذلك يظهر النظر في توضيح الخوئي ( قدّس سرّه ) .
فتأمل . ولتعليل صحيح 1 / 92 الوصايا وكذا 2 / 92 : « ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي » فيستفاد ولاية الولي على الوصاية . وقد ذكر بعض روايات تفسير كريمة :بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ .الوصي أيضا نعم ولاية الوصي تابعة لولاية الأب والجد سعة وضيقا وحيث اعتقدنا عمومها للجنون المنفصل عن البلوغ أيضا فالوصي كذلك ) .
بشرط نص الموصى عليه : بل ومع عدم النص على الزواج أيضا إذا كانت الوصاية