إذنه وقف على إجازته فان رأى المصلحة وأجاز صحّ ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس كالمجنون والصبيّ مسلوب العبارة ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الوليّ .
المسألة 8 : إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى أذن الوليّ وإن لم أر من تعرّض له .
المسألة 9 : كلّ من الأب والجدّ مستقلّ في الولاية فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الآخر فأيّهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر ولو زوّج كلّ منهما من شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم ولغي الآخر وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ وكذا إن جهل التاريخان وأمّا إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم أيضا وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب
شرح
ولو في الذمة لعدم الفرق بين المعين وما في الذمة في صدق السفه فيشمله ما مرّ من الدليل وبما ذكرنا ظهر الاشكال في التفصيل في حاشية الأستاذ ( قدّس سرّه ) ) .
والمرأة : إذا كان سفها في تعيين المرأة أيضا ( فإنه حينئذ مقتضى الولاية ، واستشكل النجفي ( قدّس سرّه ) في تعيين المرأة ويأتي في المسألة الآتية عدم الفرق بين السفه المالي وسائر شؤون النكاح ) .
مسلوب العبارة : مرّ عدم كون الصبي كذلك إذا كان مميزا .
المسألة 9 : مستقل : ( لظهور الأدلة في ولاية كل منهما بلا اشتراط بالآخر ) .
جهل التاريخان : ( بناء عى جريان الأصل في مجهول التاريخ بل مطلقا إذ التاريخ هنا معلوم على الاجمال فإنه مثلا بين الشهر الماضي إلى هنا بل نقول السبق أو اللحوق بعنوانه ليس دخيلا في المسألة ولذا يصح عقد الجد مع عدم وقوع عقد من الأب أصلا مع عدم تحقق عنوان اللحوق لعقد الجد هنا بل المراد صحة عقد الجدّ إذا لم يتحقق عقد الأب في عمود الزمان قبله لا بعنوان القبلية وهذا الامر الوجودي قابل للاستصحاب وان لم يجر الاستصحاب بعنوان القبلية لعدم تيقن عدم وقوعه قبل الجد بعنوان القبلية خلافا للأستاذ والبروجردي والگلپايگاني ( قدّس سرّهم ) والظاهر عدم صحة نظرهم مع اعتقاد صحة عقد الجدّ مع التقارن إذ لو فرض ان مراد الحديث ( إذا لم يكن زوّجها الأب قبلا ) أهلية المورد للزواج فلا تأهل حينئذ لورود العقدين معا أو يقال بصحتهما معا ، فلا يمكن حمل الحديث على بيان الثبوت فقط بل امر اثباتي