تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه . المسألة 6 : لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم وإلّا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان أقواهما الثاني والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال . المسألة 7 : لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الوليّ وعليه أن يعين المهر والمرأة ولو تزوّج بدون
شرح
أيضا كان سابقا يقول في مجلس درسه بأنه من لا أب له ، ويمكن منع ذلك بحسب استعمال العرب فتأمل سيما في كريمة :وَابْتَلُوا الْيَتامى . . .الخ . وقال الخوئي ( قدّس سرّه ) لو فرض دلالة الآية فاطلاقات أدلة الباب كاف لعدم ورود اعتبار المصلحة فيها ، وفيه ما ذكرنا مع انّ الآية كافية في التقييد حينئذ . نعم في بعض الأدلة اعتبار نفي المفسدة فقط مثل صحيح 2 / 11 : « . . . ما لم يكن مضارا » . وصحيح أبي حمزة حاكيا آية القرآن الكريم :إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَلكنها مقيدة بما ذكرنا ) . بل يشكل الصحة : بل عدمها أقوى ( للآية كما مرّ ولصدق الخيانة حينئذ وفاقا للآقا ضياء ( قدّس سرّه ) . وأدلة الولاية منصرفة عنها ) . المسألة 6 : اقويهما الثامن : لكنه في الصغير إذا كان المهر عليه لا على الوليّ لعدم الضرر حينئذ ( والبطلان في غيره لتقيد الانشاء فمع صحة العقد لا تطابق بين الايجاب والقبول . فلا وجه لقول الشيخ الأعظم من صحة العقد وبطلان المهر فقط نظرا إلى انحلال العقد اليهما والضرر في المهر فقط ، لفرق المقام عن مثل البيع ) . ويحتمل : لكنه ضعيف كما مرّ . المسألة 7 : السفيه المبذر : ولو لم يحجر عليه ولم يكن سفهه متصلا بالبلوغ ( لظهور صحيح الفضلاء 1 / 3 : « غير السفيهة » ولا اختصاص له بالمتصل سفهها بالبلوغ هذا في المرأة ، وأما الرجل فبتنقيح المناط ولاستفادة الملاك من 5 / 2 الحجر ان قلنا بظهوره في المتصل وإلّا فهو بظاهره : « إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره إلّا ان يكون سفيها أو ضعيفا » . ثم إن قيد المبذّر بيان لكون سفهه ماليا وفي النكاح أيضا مال