تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
كفو آخر وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غايبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج . المسألة 2 : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ولا يبعد الالحاق بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ومراعاة الاحتياط أولى . المسألة 3 : لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة .
شرح
غائبا : أو بحكمه كما إذا لم يمكن للبنت اظهار الأمر للأب للخوف منه ( شمول ما مر من الأدلة له بلا فرق وان لم يذكره المحشون . لكن جواز ذلك فيما احرز الرشد للبنت كما هو واضح ) . المسألة 2 : حكم البكر : ( لصحيح 8 / 9 أولياء العقد : « . . . إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها » ، فالملاك هو الدخول بل يمكن ان يكون مفهوم البكر أيضا ذلك في العرف ولا يبعد استفادة ذلك من جمع كريمة آية 36 الواقعة :فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراًوآية 56 الرحمن :لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ . .. الخ ) . ففيه اشكال : أظهره الحاقها بالثيب ( فان الملاك على ما مرّ نفس الدخول وذكر التزوج في 3 / 9 و 4 و 12 / 3 عقد النكاح محمول على الغالب من وقوع الدخول بعده مع أن بعض تلك الروايات ضعيفة السند والمعتبر صحيح الحلبي المذكور فيها ( نكحت ) والظاهر أنه تأكيد الموضوع اي بيان الثيب لا ذكر القيد ويمكن كونه بمعنى الدخول لا التزويج . ويمكن استفادة ان المهم هو البكارة بمعنى حفظ حجابها الداخلي في الفرج فإنها التي ذهابها عار فإذا ذهبت فلا فرق حتى في الوثبة ، لكن الأحوط لولا الأظهر اعتبار الدخول وفاقا لغير واحد ) . المسألة 3 : لا يشترط : ( للاطلاقات بل المصرّحة بولاية الجد مع حضور الأب بل وتقديمها على الأب مثل 1 / 11 عقد النكاح صحيح ابن مسلم . وكذا معتبر عبيد بن زرارة 7 / 11 وكذا 8 / 11 . المصرحة بأنها وأباها للجد وللاستصحاب على فرض عدم الدليل فيما كان حالة سابقة بخلاف ما كانت حملا عند حياة الأب . وردّه الخوئي بما يردّ دائما من منع جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية . وأما التمسك بصحيح الفضيل 4 / 11 : « وكان أبوها حيا » على اعتبار ولاية الجد حين بقاء الأب فقط ،