تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
شرح
وروايات استقلالها في المتعة كما في 9 و 8 / 11 المتعة وبإزائهما روايات المنع لكن الشهرة ظاهرا على الاستقلال بل قال ابن إدريس الاجماع عليه . وكيف كان فالجمع بين الأدلة اما بالاشتراك في الاذن وهو لا يناسب قوله عليه السّلام : « لا امر لها مع أبيها » ، وقوله : « وان كانت كارهة » وأما باستقلال الأب وهو لا يناسب قوله عليه السّلام : « فان لها حظأ » واما باستقلالها وهو لا يناسب قوله عليه السّلام : « لا امر لها مع أبيها » وفي خصوص المتعة : « لا تتزوج متعة إلّا باذن أبيها » فلا بد ان يحمل الحمل بعضها على بعض والأظهر في النظر كون قوله عليه السّلام : « بين أبويها » ، « ولم يكن مالكة لأمرها » ، إشارة إلى عدم الرشد ، وحمل قوله عليه السّلام : « ليس لها مع أبيها امر » ونظائر ذلك على صورة اقدام الأب رعاية لمصلحتها الكاشفة عن المصلحة الواقعية لا الجبر لقوله عليه السّلام في 6 / 3 : « هو انظر لها » . وهو المراد من قوله عليه السّلام في 3 / 4 : « يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » سيما مع التوجه إلى معتبر منصور 10 / 3 : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها » فإذا لم تكن راضية باقدام الأب لا تنكح طبق الحديث . ولا أقول في مقام الجمع ما قاله آقا ضياء ( قدّس سرّه ) من أن الناهية مربوطة بالاستقباحات العرفية فقط . لكن أقول : اصرار الروايات على أن لها حظا وتستأمر ولا تنكح إلّا بأمرها ينتج عدم دخالة نظر الأب إلّا احتراما أو لكشف المصلحة فيصير كسائر موارد إطاعة الوالدين فلا يجوز مخالفتهما أو عقوقهما أو يجب اطاعتهما وهذا كلها تكليفية لا وضعية . نعم للأب ان ينقض النكاح لصحيح 1 و 5 / 4 . وظاهر النقض وقوع الابرام قبله وليس خلاف الاجماع إذا حمل على بعد العقد إذا اطلع الأب قبل الدخول ، لكن الأظهر حمل تلك الجملة على التكليف أيضا اي يجب على الولد رفع اليد عن النكاح إطاعة من باب التكليف لشمول الحديث للابن والثيب أيضا . كما أن جهة التكليف تختلف بحسب المجتمعات المختلفة من جهة عدّ ذلك عارا وعدمه سيما في الحفظ على البكارة ، ولعل ذلك في مثل مجتمعنا حرام حتما وان صح العقد وضعا وبحسب حرج المرأة وعدمه في الصبر مجردة . بقي امر وهو انه قد يقال ذلك ينجر إلى سوء استفادة الافراد وايجاد الروابط الغريزية مع الفتيات والجواب
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 671 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي