شرح
6 - زواج البنات ذوات الآباء يقع في العادة تحت اشراف الأب سيما إذا كانت تحت نفوذه من الناحية الاقتصادية أيضا ومن الحرج على الآباء ان يقال رأيك غير نافذ مع وجود انفاقاتك فرعاية الآداب تناسب القول بأنها إذا لم تكن مالكة لأمرها تبيع وتشتري أن تكون تحت ولاية الأب سيما في أهم أمورها اي النكاح فيناسب حمل روايات المنع على الآداب .
7 - الظاهر أن الأشهر القول باستقلالها وهذا يوجب تأييد فهم الاستقلال من الجمع بين الأدلة .
8 - في مورد العضل لا اعتبار باذنه ولازمة عدم الاعتبار بتشخيصه الكفائة وإلّا فيمكن له القول بأني لا اعتقد كفائة هذا الرجل لها فيستفاد ان المطلوب صرف الاحترام ما أمكن لا الولاية .
9 - الأصل عدم الولاية لا استصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ لاختلاف البالغ وغيره موضوعا بحسب العرف وان كان عند الشك يرون الموضوع واحدا فلا وجه لقول الحائري المؤسس ( قدّس سرّه ) بوحدة الموضوع عرفا كما لا وجه لظاهر الخوئي ( قدّس سرّه ) باختلاف الموضوع كلا بل في غير الشك ولعله مراده ( قدّس سرّه ) .
10 - ظواهر الآيات مشعرة باستقلال كل مؤمن ومؤمنة بعد بلوغه قيل ويستفاد من الكريمة في العضل آية 232 البقرة ان الملاك تراضي الزوجين ، وفيه انها في المطلّقة المدخول بها ، فلا تدل على مطلوبنا .
11 - الروايات المجوزة المقدمة على روايات المنع بوجوه الجمع نذكر بعضها ، راجع الوسائل والكتب الفقهية لتمامها ونذكر خلاصة وجوه الجمع ونتيجة القول :
فمن الروايات وهو العمدة مصحح الفضلاء 1 / 3 عقد النكاح : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز » . فان المراد من المولى عليها ليس ولاية النكاح وإلّا فهو دائر أو ضروري بشرط المحمول ولغو ، بل المراد ولاية سائر الأمور فالمراد المجنونة أو غير البالغة وقول الخوئي انها أعم من البكر ، فيه :
ان حملها على الثيب بعيد جدا بل خلاف طريقة التكلم إذ لا شك لأحد في عدم الولاية على الثيبة مع أنه لو كان المراد الثيب لزم الالتفات اليه لا إلى السفه وغير البلوغ