مع فقد الآخر والسيّد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم ولا ولاية للأمّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل امّ الأب ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم .
المسألة 1 : تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على الأقوال وهي استقلال الوليّ واستقلالها والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها
شرح
له وهو حي » وسيأتي ) .
لا الأخ : ( للأصل ، وأما الروايات 52 أبواب المهور و 4 / 8 عقد النكاح وأوليائه ، الدالة على ثبوت الولاية للأخ فهي خلاف الاجماع القطعي ، فلا بد ان تحمل على مورد الوكالة أو الحمل على التقية لعدم ذهاب أحد من الشيعة اليه مع التعارض بصحيح 4 / 4 و 1 / 7 أولياء العقد الدالان بصراحة على نفي ولاية الأخ .
وعلى التعارض يرجع إلى مفهوم صحيح 1 / 12 الحاصر للولاية في الأبوين ) .
العم والخال : ( للأصل ومفهوم صحيح 1 / 12 أولياء العقد وخصوص 2 / 6 وان ضعّفه بعضهم سندا بالشنبولة ) .
المسألة 1 : على الصغيرين : ( للاجماع إلّا من ابن أبي عقيل في الجد وللروايات كما يأتي في الجدّ أيضا وكذا الامر في المجنون المتصل بالبلوغ من الاجماع ) .
والمنفصل : ( وفاقا للبروجردي والخوئي في الشرح والجواهر وغير واحد وخلافا للگلپايگاني والخوئي ( قدّس سرّهما ) في الحاشية للسيرة ، ولعدم ثبوت ولاية الحاكم إلّا في الأمور العامة حكومة وحسبة وأما الأمور الخاصة فيحتاج إلى دليل ، ولمفهوم صحيح 1 / 12 اي نفي غير الأبوين ، وللروايات المفسرة للكريمة :. . . بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِبالأب والجد والأخ خرج الأخ بالدليل ، ولصحيح 1 / 35 مقدمات الطلاق في نفوذ طلاق ولي من ذهب عقله وكذا 3 و 2 / 35 .
ويمكن الاستدلال باطلاق 7 و 8 / 9 أولياء العقد ، الدالة على ولاية الأب للجارية مطلقا . والاعتبار أيضا يساعد ذلك فان تحويل أمور الناس إليهم ما أمكن أروح لهم وأريح ولشؤن الحكومة أيضا ) .
واستقلالها : لا يبعد ان يكون هو الأظهر إلّا إذا كان عارا عليها أو عليه فيحرم من تلك الجهة مع صحة العقد وكذا مع الاقدام من جانب الأب بحيث يوجب عمل