وجه الاجمال . التاسعة : إذا وكّلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة نعم لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكل فيه .
( 12 - فصل في أولياء العقد )
وهم الأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أمّ الأب والوصيّ لأحدهما
شرح
التاسعة : وان كان ثقة : على الأحوط ، وان كان الاكتفاء أقوى ( لما مرّ مرارا من كفاية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام بل هي أولى منها فان الثانية أهم . وأما خبر مسعدة بن صدقة 4 / 4 ما يكتسب به فالمراد بقوله عليه السّلام : « حتى يستبن لك غير ذلك أو تقوم به البينة » العلم أو مطلق الموضع ومنه خبر الثقة لا البينة الاصطلاحية فيشمل الاقرار واخبار ذي اليد والثقة وذي الولاية ومن لا طريق إلّا من نفسه كما مرّ من ادعاء كونها خليّة ، ولا أقل من الاحتمال فلا يدل على الخلاف ) .
بل مطلقا : ( للسيرة في الوكيل والأولياء فيما لهم الولاية وقاعدة من ملك الخ أيضا مستفادة من السيرة ، وقيل : انها اجماعية أيضا . نعم ، لا سيرة ولا دليل في ناقص الولاية والتصرف كالصبي . وأما موارد الاقرار وكذا موارد كفاية الاذن فهي ثابتة بالاقرار وبالاذن الحاصل من الاخبار ولذلك لا وجه للاشكال في كفاية اخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدة ) .
فصل 12 - أولياء العقد
أب أم الأب : ( للأصل ولمفهوم الحصر المستفاد من 1 / 12 أولياء العقد : « . . .
إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما » ) .
للام : ( للأصل والاجماع إلّا من ابن جنيد ، ولا يمكن تأييده ب 3 / 9 : « . . .
فليس لها مع أبويها امر » ، نظرا إلى ذكر الأبوين ، لأن مقتضاه عدم الولاية لأحدهما محضا وهو خلاف القطع حتى من ابن الجنيد ولتعارضها مع سائر الروايات ، وضعف السند بإبراهيم بن ميمون ) .
والوصي لأحدهما : ( فان الوصي بمنزلة نائب عن الولي حينئذ ودليل نفوذ الوصيّة عام سيما ذيل كريمة البقرة آية 181 ، وتعليل 1 و 2 / 92 وصايا : « ان أباه قد اذن