السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ولا إشكال في جواز وطيها وإن اشتراها لنفسه بطل ونكاحها وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد وهل يفتقر وطيها حينئذ إلى الاذن من المولى أو لا وجهان أقواهما ذلك لأنّ الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الاذن الجديد ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فان اشتراها بعين مال المولى كانت له وبتقى الزوجية وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية وكذا إن اشتراها في الذمّة لانصرافه إلى ذمّة نفسه وفي الحاجة إلى الاذن الجديد وعدمها الوجهان . السابعة : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها بل وكذا إذا لم تدّع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعيت إليه
شرح
السادسة : . . . بقي نكاحها : بشرط امضاء المولى الجديد وكذا الوطىء ( للنصوص المعتبرة مثل 2 / 47 نكاح العبيد و 1 / 47 الدالة على أن بيع الأمة طلاقها ولا يحتاج مع الإجازة إلى عقد جديد لما في ذيل 1 / 47 : إلّا ان يشاء المشتري ان يدعهما . ولأن الاشكال كان في إجازة ذي الحق لا من غيره وقد أجاز . واما 2 / 48 : « . . . فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري » فلا يبعد ان يراد به ما في سائر الروايات اي الاحتياج إلى الامضاء لكن سكوت المشتري دال على الامضاء ، وردّه الخوئي بمخالفته سائر الروايات ) .
بطل نكاحها : ( لما مرّ من أن بيعها طلاقها فحلّيتها حينئذ بالملك ، وخصوص موثق سماعة 1 و 2 / 46 نكاح العبيد ) .
اقويهما ذلك : بل الأقوى عدم الافتقار ( فان الاذن في الاشتراء لنفسه اذن في الانتفاع على المتعارف إلّا ان يصرح بخلافه . وقال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) : الأوفق بالقواعد انه لا يفتقر بمقتضى الملكية لكن للمولى منعه بمقتضى مالكيته الطولية ، وفيه : ان صرف الملكية لا يقتضي ذلك لكونها مندمجة في ملك المولى بل الاذن في الشراء هو المجوز من المولى ) .
وتبقى الزوجية : بامضاء المولى كما مرّ .
السابعة : مع عدم حصول العلم : ( قيد لقوله : تدّعي فلا وجه لحاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) .
لم تدع ولكن دعت : الأحوط رعاية صدق اخبارها بأنها خلية ولو بالدلالة الالتزامية العرفية . ( فان الروايات بين ما عبّر فيها بأنها المصدقة على نفسها بعد قولها :