تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادّعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متّهمة . الثامنة : إذا ادّعت امرأة أنها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على
شرح
لا ، وما يقبل الحمل على ذلك وليس في الأدلة ظاهرا ما يدل على الجواز بلا سؤال بصرف الإجابة ولو فرض فيمكن حمله على ما يدل التزاما عرفيا على كونها خلّية . فيفرق المقامات والمجتمعات في ذلك . وأما صحيح أبي مريم 1 / 6 المتعة فالمراد بقوله عليه السّلام : « فاسئلوا عنهن » هو التفتيش لا السؤال عنها نفسها بل عن غيرها عنها ولذلك يختص بمورد الاتهام . وقال بعض أهل العصر : يستثنى عن عدم لزوم الفحص ما يعلم بمجرد التحقيق البدوي بلا فحص أكيد كالنظر في جنسيتها في زماننا ، وفيه : ان اطلاق قوله عليه السّلام : « هي المصدقة على نفسها » يرد ذلك ) . بل الظاهر ذلك : ( كل ذلك لشموله قوله عليه السّلام : « هي المصدقة على نفسها » في 2 / 25 عقد النكاح وأوليائه لذلك كله ) . فالأحوط الفحص : لا ينبغي تركه ( وليس بلازم فان الفساد في زمان أبي عبد اللّه لعله أكثر من زمان أبي جعفر عليه السّلام ومع ذلك صرّح عليه السّلام بالجواز بلا فحص . ومراد أبي عبد اللّه عليه السّلام الاتهام النوعي لا الشخصي فيفرق عن ما نحن فيه . وقد ذكر في 3 / 10 المتعة الملاك في ذلك وهو عدم امكان إقامة البينة على العدم ) . إذا ادعت حصول العلم : وأخبرت على الأحوط ( لظهور الأدلة في اخبارها لا صرف علمها ) . الثامنة : لم تسمع دعويها : ولو قبل الدخول ( خلافا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) حيث احتاط استحبابا في ذلك ، فان ما مرّ من الأدلة دلت على سماع قولها في عدم الزوجية لا إثباتها . ومرّ ان الملاك عدم امكان البيّنة على العدم ) . فرّق بينها : ( ولم افهم وجه اشكال البروجردي ( قدّس سرّه ) في سماع دعويها حينئذ عند انكار الزوج ) .