تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
اليمين المردودة وإن حلف أحدهما ونكل الآخر وحلف مدّعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول وثبت مدّعي الثاني وعلى الثاني وهو ما إذا كان لأحدهما بيّنة ثبت مدّعى من له البيّنة وهل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو ردّه قد يدّعى القطع بالثاني لأنّ كلّ دعوى لا بدّ فيها من البينة أو الحلف ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأول لأنّ البينة حجّة شرعية وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرءتين لا يمكن معه زوجية الأخرى لأنّ المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرءتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجيّة الأخرى وعلى الثالث فامّا أن يكون البينتان مطلقتين أو مورّختين متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى فعلى الأولين تتساقطان ويكون كما لو لم يكن بينة أصلا وعلى الثالث ترجّح الأسبق إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرءتان الأمّ والبنت مع تقدّم تاريخ البنت بخلاف الأختين والامّ والبنت مع تقدّم تاريخ الامّ لإمكان صحة العقدين بأن طلّق الأولى وعقد على الثانية في الأختين وطلّق الامّ مع عدم الدخول بها وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان هذا ولكن وردت رواية تدلّ على تقديم بينة الرجل إلّا مع سبق بينة الامرءة المدّعية أو الدخول بها في الأختين وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين ومنهم من تعدّى إلى الامّ والبنت أيضا ولكن العمل بها حتّى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل الّتي لا تخالف القواعد .
شرح
حجة شرعية : ( ولا يرد عليه ما قاله غير واحد من المحشين من أن حجية البينة في اللوازم في غير القضاء لا يوجب كونها كذلك في مقام القضاء مع تعدد الدعويين ، أو ان حجية البينة بالنسبة إلى الدعوى الثانية مبنية على الالتزام بحجية البينة من المنكر أيضا كما لا يبعد استظهارا من قولهم عليهم السّلام اليمين على من انكر عدم مطالبة البينة منه لا عدم إفادتها ، لأن البحث في المقام ليس في ذلك كما أن البينة ليست بينة المنكر وانما الكلام في أنها إذا قامت على عدم مشروعيّة الزوجية الثانية فلا يسمع دعويها ) . إلى زمان الثانية : اي زمان تشهد البينة الثانية بوقوع العقد الثاني فيه . وجهان : مع عدم امكان الجمع بين البيّنتين . مشكل : بل يمكن كون المراد منها ما إذا قامت بعض القرائن على كذب الثانية أو اتهامها وحينئذ فالحكم في غير الأختين أيضا إذا كان الامر كذلك هكذا ( ويشهد لذلك كلمة الفاء في قوله فأقامت اي مترتبة على ادعاء الرجل ولأجل ابطال دليله ، وقوله عليه السّلام : « تريد أختها » فساد النكاح ، فراجع 1 / 22 عقد النكاح . وأما ضعف السند فمنجبر بالعمل كما قاله البروجردي ( قدّس سرّه ) وفاقا للحدائق ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 661 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي