تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة والأظهر الوجه الأوّل وحينئذ فان أقام المدّعي بيّنة وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها وإن لم يكن له بيّنة وحلفت بقيت على زوجيّتها وإن ردّت اليمين على المدّعي وحلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدّعي فيبطل العقد عليها ومن أنّ اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحقّ الغير وهو الزوج وهذا هو الأوجه فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ تردّ على المدّعي والمسألة سيّالة تجري في دعوى الأملاك وغيرها أيضا واللّه العالم . الخامسة : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادّعت زوجية امرأة أخرى لا يصحّ شرعا زوجيّتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى كما إذا كانت أخت الأولى أو أمّها أو بنتها فهناك دعويان إحداها من الرجل على الامرءة والثانية من الامرءة الأخرى على ذلك الرجل وحينئذ فإمّا أن لا يكون هناك بيّنة لواحد من المدّعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما فعلى الأوّل يتوجّه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فان حلفا سقطت الدعويان وكذا إن نكلا وحلف كلّ من المدّعيين
شرح
الرابعة : الوجه الأول : ( فان حق المدعى امكان الادعاء لا الاثبات بمجرده ولا منع المدعى عليه من التصرف بمجرده مع أن ذلك صرف المصادرة فان كونه مانعا أول الكلام كما أن الثالث اي التفويت ليس كذلك إذ له الترافع إلى الحاكم حتى بعد التزويج غاية الأمر انحصار الاثبات بالبينة لو قلنا بذلك ) . حلفت : لا يبعد عدم سماع الدعوى حينئذ فان الدعوى وان كانت سابقة على التزويج وبذلك يفترق عن المسألة السابقة لكن الظاهر اطلاق دليل المسألة السابقة في انحصار الاثبات بالبينة ولو ملاكا وحينئذ فلا تثبت بالردّ ولا تنفسخ الزوجيّة بصرف حلف المدعى . فمن البعيد جدا هدم البينات بصرف الحلف ولا يبعد اطلاق المكاتبة ونحوها مما مرّ في السابقة ولو ملاكا . في دعوى الاملاك : بل يفرق عنها ( لعدم وجود مثل المكاتبة 3 / 23 عقد النكاح في غير الزوجية وعدم الملاك المذكور فيها . قال الخوئي ( قدّس سرّه ) في الشرح : يفرق عنها لكون ما نحن فيه متعلق حق الغير فلا يمكن اثبات المطلوب بالاعتراف لتعلقه بحق الغير بخلاف مثل بيع الدار المختلف فيها . وفيه : ان عين الدار أيضا متعلق حق الغير حينئذ اي بعد البيع فلا يكفي الانتقال إلى القيمة . فالوجه ما ذكرنا مع أنه يمكن للمرأة فورا التزويج فلا يبقى مورد للمكاتبة إلّا نادرا لعدم امكان السبق حينئذ ) . الخامسة : وكذا ان نكلا : ( لكن السقوط في الأول مقتضى الحلفين وفي الثاني مقتضى تعارضهما كالمبدلين منهما اي البينين ) .