تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
واحد بصدق المدّعي وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع بينه وبين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الردّ عليه وإن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجيّة فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجّه الدعوى أوّلا عليه والحاصل أنّ هذه دعوى على كلّ من الزوج والزوجة فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما وإن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكلّ حكمه فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه والزوجة لم تحلف بل ردّت اليمين على المدّعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلّط عليها لمكان حقّ الزوج إلّا أنه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه سواء قلنا إنّ اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البيّنة أو قسم ثالث نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكال خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الاقرار أو البينة هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدّعي وأما إذا صدّقته وأقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج ولكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحقّ النفقة على الزوج ولا المهر المسمّى بل ولا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغيّة بمقتضى إقرارها إلّا أن تظهر عذرا في ذلك وتردّ على المدّعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك . الرابعة : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلّا بعد فراغها من المدّعي وجهان من أنها قبل ثبوت دعوى المدّعي خليّة ومسلّطة على نفسها ومن تعلّق حقّ المدّعي بها وكونها في معرض ثبوت زوجيّتها للمدّعي مع أنّ ذلك تفويت حقّ المدّعي إذا ردّت الحلف عليه وحلف فإنه ليس حجّة على غيرها وهو الزوج ويحتمل
شرح
العمل به لعدم امكان فصل الدعوى بصرف الادعاء وان كان المدعى ثقة على ما في الرواية فلا يمكن اثبات الزوجية ولو كان المراد في خصوص الوطىء مع ثبوت الزوجية فعلا فيستلزم ترك الواجب اي الوطىء مرة في الأربعة اشهر . فلا بد ان يحمل الرواية على الاستحباب اي استحباب الطلاق ) . لو طلقها أو مات : فيه منع فإنه فرع سماع الدعوى فعلا ولا يمكن التفريع بعد عدم قبول الأصل . نعم بمقدار الاقرار يؤخذ كل أحد به . اشكال : لا اشكال ظاهرا في الثبوت ( لما مرّ من عدم توجه الحلف إليها أصلا حتى يتفرع على رده شيء ) . فلا تستحق النفقة : لكن الزوج يعلم اجمالا اما وجوب النفقة والمهر ، أو حرمة الوطىء ، وحيث إن الوطىء حلال بمقتضى صحة العقد فالمهر وكذا النفقة ثابت .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 659 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي