تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
ويحكم بالزوجيّة بينهما فيه قولان والأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره ولم يكن متّهما وإن كان ذلك بعد الحلف وكذا المدّعي إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه إلّا إذا كذّبت البيّنة أيضا نفسها . الثالثة : إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة نعم له مع عدمها على كلّ منهما اليمين فان وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجّية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدّعي أو لا وإن أخبر ثقة
شرح
الاشتباه عليه يجب عليها مراعاة حقه الواقعي كما في نظائره ) . ولم يكن متهما : وقامت قرائن على كون الانكار الأول صوريا ولم يكن بداعي الواقع وإلّا فالانكار الأول أوجب عدم استحقاقه على الآخر . ( ولا بد ان يكون مراد الحكيم ( قدّس سرّه ) من كون الاقرار الذي بصدد بيمان الواقع مؤثرا لا ما كان صوريا ومواطاة ، هذا الذي ذكرنا اي مع قيام القرنية على كون انكاره السابق صوريا وإلّا فصرف الادعاء غير كان في ذلك ) . بعد الحلف : بناء على عدم كون الحلف حسما للنزاع كلا كما هو الحق فإنه كالاقرار والانكار يمكن وقوعه مواطاة كما يمكن على الواقع . وكذا المدعي : هو كالمنكر فيما مرّ ولو بعد إقامة البينة ( ولا وجه لحاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) بأنه برجوعه عن الدعوى ينتفي موضوع الحكم والدعوى لما مرّ من حكم الاقرار السابق . وأما البينة فهي دليل على الادعاء فإذا لم يكن ادعاء لم تفد البيّنة بما هي هي ولا يراد اثبات الواقع بعنوان الشهود العدل بل ذلك في مقام القضاء وهو في مقام الترافع ) . الثالثة : . . . نعم : فيه منع بل الفاصل للنزاع هو البيّنة فقط ( لعدم انكار للزوج لعدم علمه بالواقع وانّما الزوجية ثابتة له بأصالة الصحة وباخبار المرأة المقبول بحسب الأدلة ، وأما الزوجة فيمينها لا تفيد لحلّ الزوجيّة لكون المرأة متعلقة لحق الغير فلا حلف لها كما لا اقرار لها فالحق هو العمل بالقواعد المقتضية لثبوت الحق بالبينة وبالمكاتبة 3 / 23 أولياء العقد وخبر عبد العزيز 1 / 23 الدالين على ثبوت الزوجية الثانية ما لم يقم الأول البينة ) . اخبر ثقة : ( واحتاط بعضهم لزوما عندئذ عملا بموثق سماعة 2 / 23 لكن لا يمكن