تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
العلم به فالأقوى البطلان لانصراف الأدلّة عن مثله فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة ضعيف . المسألة 18 : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة اخذ بما هو المقصود والغي ما وقع غلطا مثلا لو قال زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة وتبين أنّ اسمها خديجة صحّ العقد على خديجة الّتي هي الكبرى ولو قال زوّجتك فاطمة وهي الكبرى فتبيّن أنها صغرى صحّ على فاطمة لأنها المقصود ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى وكذا لو قال زوّجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنها صغرى فانّ المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى . المسألة 19 : إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتّى يكون العقد صحيحا أو باطلا فالقول قول مدّعي الصحّة كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها وكما في سائر العقود وإن اتّفقا الزوج ووليّ الزوجة على أنهما عيّنا معيّنا وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة فمع عدم البيّنة المرجع التحالف كما في سائر العقود نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنه قصدها معيّنة واختلفا فيها فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الّذي
شرح
ضعيف : ولا ينبغي ترك الاحتياط بتجديد العقد بعد المعلومية وبالطلاق إذا أريد التزويج بالغير ( لما مرّ من اقتضاء معنى الزوجية عند العقلاء . خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) حيث اختار القرعة ، وفيه عدم عدّ ذلك قرارا عرفا . واحتاط الأستاذ وغيره ) . المسألة 19 : قول مدعي الصحة : فيه اشكال بل منع لرجوعه إلى الشك في وقوع أصل العقد إلّا ان يراد الشك في ذكر القرائن عند العقد مع الاتفاق على المراد فقد تقدم عدم لزوم ذلك وان كان الاختلاف في المعين بعد اتفاقها على التعيين فالمرجع التحالف . ( وفاقا للخوئي والگلپايگاني و . . . لعدم جريان الأصل عند الشك في المقوم . فان دليله هو السيرة والمتيقن منها في غير المقوم ) . التحالف : ويبطل العقد حينئذ في الظاهر ، وأما الواقع فيعمل كل على علمه فيحرم تزويج أختها مثلا إذا علم أنها المزّوجة ( خلافا لظاهر الجواهر في المقام ، فان القضاء لا يغير الواقع وانما يحسم النزاع في الظاهر فقط ) . إلى التحالف : في النسبة منع فان التحالف انما هو فيما اتفقا على التعيين واختلفا في المعيّن ، وأما مورد الصحيح 1 / 15 عقد النكاح وهو ما لا تكون المعقودة معينة عند الزوج والشهود بل عند الأب أو مطلق الولي فقط ، وفيه أفتى الشيخ والمحقق والعلامة