المسألة 21 : لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجري قاعدة الغرر هنا .
شرح
ولم يوص به فيبقى على ملك الميت فيقسم بين الورثة وسيأتي تفسير العهدية والتمليكية في الوصيّة ) .
المسألة 21 : قاعدة الغرر : لكن الأولى بل الأحوط تكليفا الدقة فيها كما اكّد في الروايات ( فان عدم جريان قاعدة الغرر ليس لعدم شمول المفهوم نظرا إلى اختصاصه بالمعاوضات كما قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) فان الخطر الحاصل من الجهالة في النكاح أكثر بمراتب من الحاصل منها في البيع ولو فرض عدم عموم في دليل الغرر يشمل النكاح لكن الملاك عام ولعله لذلك استشكل بعضهم كالنجفي تبعا لبعض من سبقه في الجهالة الكثيرة واحتاط بعضهم لزوما في ما أوجب اختلاف الرغبات الكثيرة ، إلّا ان المانع موجود في الشمول وهو السيرة القطعية على عدم البطلان بالجهالة إذا عيّن الشخص ، ولعل وجه الحكم في ذلك أنه لو فرض شمول الغرر لزم البطلان ويتعقبه الهرج والمرج في النكاحات والمعيشات لاختلاف الرغبات ولا معلومية بعض هذه الأمور يعلم بالعمل الجنسي وهو يوجب ابتذال المرأة فلا طريق لعلمها ولان المستفاد من خبر ابان 2 / 20 المتعة ان التزويج في صورة عدم ذكر المدة يكون تزويج مقام اي ثبوت دائمي .
وقلمّا يمكن فهم جميعها قبل النكاح سيما المربوطة بالاعمال الجنسية ولعلها العمدة في نظر كثير من الناس لكن السيرة انما هي على الوضع لكن الأولى والأحوط تكليفا الرعاية فيما أمكن مهما أمكن لرعاية مصالح البيئة في المجتمع الاسلامي .
ولذلك أكّد عليها في الروايات ، فراجع أبواب 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 33 من مقدمات النكاح . وان كان وجوب المراعاة بعيدا عن سياق هذه الروايات مع أنه إذا لم يكن الغرر جاريا فالأمر مربوط بالشخص نفسه لعدم اشكال في العقد حينئذ فهذه التوكيدات ايصاءات ارشادية لكن حيث إنه من الممكن ايجاب مراعاتها تكليفا لرعاية حال المجتمع فالأحوط رعايتها ما أمكن وان كان عدم الوجوب أقوى ) .