تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
المسألة 17 : يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة فلو قال زوّجتك إحدى بناتي بطل وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين وكذا لو عيّن كلّ منهما غير ما عيّنه الآخر بل وكذا لو عيّنا معيّنا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر وأمّا لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دالّ على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط خلافه ولا يلزم تميّز ذلك المعيّن عندهما حال العقد بل يكفي التميز الواقعيّ مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوّجتك بنتي الكبرى ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولّد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا ولكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه
شرح
القبول ولا يعبير استمرار الأهلية إلّا في مثل الجنون وفيما لا يعد العقد باقيا لمكان الفصل الطويل الموجب للغفلة كالسنوات . وأما القابل فيعتبر أهليته حين القبول وأما حين الايجاب فلا على الأظهر إذا تمشى قصد الانشاء من الموجب . ( لعدم الدليل على لزوم اتصاف القابل حين الايجاب فيصح ان يقول الموجب لغير الأهل زوجتك نفسي ثم إذا تأهل قبل كما لا دليل على استمرار الأهلية فلو نام ثم استيقظ حين القبول كفى بل وحتى في الاغماء ، نعم في المجنون منع فان العقد حينئذ بحكم لا عقد عند العقلاء ) . المسألة 17 : يشترط : ( فان الزوجية وما شابهها كالاخوة ونحوها قائمة بالافراد الخارجية فانظر في الكرائم :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى . . .وفَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِوكذلك عند العقلاء بخلاف مثل البيع والإجارة فيصح بالكلي في المعين مثلا ) . من غير معاهدة : بأن كان المراد معلوما معينا ولكن لم يذكر بالعبارة في العقد اللفظي ولم يقع القرار عليه ولكن تصادق المراد من الطرفين تصادفا ولا يصح حينئذ لعدم ورود القرار عليه . فلا تبعد الصحة : بل هو الأقوى ( ولا وجه لما يقال وقاله النجفي ( قدّس سرّه ) من عدم صحة الانشاء على البناء بل لا بد من ذكر المتعلق في مقام الانشاء وقد مر في أول الفصل عدم لزوم ذكر المتعلقات ولا فرق بينها إذا كان مبنيا عليها ) . إلى الدفتر : ( ولا وجه لما قاله بعض أهل العصر من عدم اعتبار الزوجية عند العقلاء حينئذ أيضا ، للمعلومية بصرف الرجوع نظير ما يقال في الشك غير المستقر ) .