تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
المسألة 11 : ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل نعم لو علّقه على أمر محقّق معلوم كأن يقول إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة مع علمه بأنه يوم الجمعة صحّ وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
شرح
المسألة 11 : محقق معلوم : بحيث يترتب الأثر بعد العقد بلا تراخ بخلاف المعلوم المستقبل على نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن بحيث أريد ترتيب الأثر بعد تحقق الشرط . فمشكل : بل الظاهر البطلان ( وأظهر الوجوه في بطلانه عدم اعتباره العقلاء فإنهم لا يرون العقد المعلق على امر مشكوك عقدا فان القرار وعدمه سيان حينئذ بحسب اعتبارهم وان كان له وجه بحسب اعتبار العقل المحض ، ولا وجه لما يقال من عدم تحقق الايجاد بلا وجود ، إذ الايجاد هنا كالوجود ان كان بحسب المستقبل فهو وان كان بحسب الحال فهو والشك والعلم خارجان عن ذلك . كما أنه إذا كان التمليك المترتب على العقد فعليا ومتعلقه أي الملكية متأخرة كانا أيضا متكافئان أي يوجد الملكية المتأخرة فالايجاد والوجود متكافئان . ومن ذلك التعليق على امر معلوم الحصول فعلا أو في المستقبل على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر فان الأثر حاصل فعلا لتحقق الشرط المتأخر في محله فالوجه هو لزوم ترتب الأثر بلا تراخ ويمكن الاستشهاد لما ذكرنا من لزوم ترتب الأثر بلا تراخ بحديث الحلبي 18 مقدمات الطلاق الدال على بطلان الطلاق المعلق على التزويج الجديد أو التفريق في البيتوتة . فان الظاهر أن وجه البطلان كون الطلاق شرطيا . وأما الاستدلال بصحيح ابان 1 / 18 المتعة باستظهار لزوم ترتب الأثر بلا فصل وروايات جواز وطئ الأمة المشتراة بصرف اخبار البائع بالاستبراء إذا كان البائع رجلا 11 أبواب الحيوان كما استدل الخوئي ( قدّس سرّه ) فالظاهر عدم تماميته فان الأول انما هو في مقام بيان كفاية « نعم » في الايجاب أو جواز تقدم القبول والثاني في مقام بيان كفاية اخبار البائع بالاستبراء فقط . ثم الظاهر عدم قدح التعليق في العقود الإذنية كالولاية لتعارفه عند العقلاء لكون الملاك هو الاذن كما صرح في جامع الشتات بصحة التوكيل المعلق في طلاق زوجته ولعل مثلها الهبة غير المعوّضة ) .