وإن كان الأقوى جواز العكس أيضا وكذا الأحوط أن يكون الايجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس وأن يكون القبول بلفظ قبلت ، ولا يبعد كفاية رضيت ولا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم والأقوى كفاية الاتيان بلفظ الأمر كأن يقول زوّجني فلانة فقال زوّجتكها وإن كان الأحوط خلافه .
المسألة 2 : الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى .
شرح
جواز العكس : فيه اشكال إذا كان الايجاب بمثل أنكحتك نفسي بل وزوجتك نفسي أيضا ، نعم لا بأس بمثل تزوجت لكنه في الحقيقة قبول . ( فان الزوجية وان كانت كالاخوة من الطرفين على التساوي ويطلق الزوج عليهما سواء كما في كرايم البقرة والنساء الأحزاب وغيرها حيث أطلقت على النساء لكن لحاظ الآثار المفيدة لسلطنة الرجل يوجب كون الايجاب من طرف المرأة ، وليس صرف التعارف كما في بعض الكلمات كالخوئي ( قدّس سرّه ) بل الرجال قوامون على النساء في الشريفة والعرف وقد جعل القرآن الكريم امر امساكهن أو تسريحهن بيد الزوج كما أن الطلاق بيد من أخذ بالساق فالزوجة هي التي تكون كالبائع أو الموجر فكما ان الأجير موجب فكذا الزوجة . وفاقا للبروجردي والگلپايگاني بل والحكيم ( قدّس سرّهم ) بعد اللتيا والتي .
وخلافا لغير واحد من المحشين وشرح الخوئي ( قدّس سرّه ) ) .
كفاية رضيت : بل هو الأقوى ( فان ملاك القبول انشاء الرضا وهو حاصل بالمطابقة ) .
كأن يقول زوّجني فلانه : الظاهر من هذه الجملة ايجاب التوكيل لا قبول التزويج ، وأما لو قال للمرأة : زوجني نفسك فلا يبعد صحتها قبولا إذا كان ظاهرا عرفا في القبول كما لا يبعد وكذا إذا فرض ظهور الجملة الأولى ( واحتاط الخوئي والأستاذ و . . . ( قدّس سرّهم ) كلا ، والظاهر التفصيل ) .
المسألة 2 : بالإشارة : والأحوط ضمّ تحريك لسانه إليها كما هو الغالب فيه ، ثم الظاهر كفاية الكتابة في المقام ( نظرا إلى تعبير حديث مسعدة 59 قراءة الصلاة : « في قرائته وتشهده وتلبيته وما أشبه ذلك يحرك لسانه ويشير بإصبعه » والمراد بما أشبه كلما أريد التلفظ كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) أو التلفظ العبادي كما اظنّه ، وفي 1 / 19 مقدمات