تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
المسألة 6 : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّرا للمعنى لم يكف وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوّزتك بدل زوّجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به وكذا اللّحن في الاعراب . المسألة 7 : يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة . المسألة 8 : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا بأن يكون مميّزا للفعل والفاعل والمفعول بل يكفي علمه إجمالا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج لكن الأحوط العلم التفصيليّ . المسألة 9 : يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الايجاب كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت . المسألة 10 : ذكر بعضهم أنه يشترط اتّحاد مجلس الايجاب والقبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوّجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت لم يصحّ وفيه أنه لا دليل على اعتباره من حيث وهو وعدم الصحّة في الفرض المذكور إنّما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة لعدم التخاطب وإلّا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت ، بلا فصل مضرّ فإنه يصدق عليه المعاقدة .
شرح
المسألة 6 : جوّزتك : هذا من المغير للمعنى إلّا إذا اعتاد الانشاء به بحسب عرف المحل فيصح وينفذ . المسألة 7 : لكن الأحوط : ( ولا يلزم رعايته إذ الملاك في الانشاء كون اللفظ قابلا للانشاء به وقصد اللّافظ الانشاء به ولا يلزم التفصيل في اللحاظ بأن اي حرف من الكلمة لايّ جهة دخيلة في الانشاء وهذا معلوم من العرف والعقلاء خلافا للبروجردي وتبعه الگلپايگاني في الاحتياط ( قدّس سرّهما ) . المسألة 9 : الموالاة : اللازم في المقام الموالاة بين الالتزامين لا اللفظين فإذا كان التزام الموجب باقيا ولو بعد طول المدة صحّ ضم التزام القابل اليه فهذا بخلاف توالي الالفاظ كالنفي والاثبات في كلمة التوحيد . ( وهذا ظاهر سيما في الكتابة والقرارات المرسلة إلى سائر البلاد ) . المسألة 10 : يصدق : وهذا هو الملاك فلا اشكال في التعاقد بالهاتف وسائر الآلات الحديثة ( والعجب من منع بعض المعاصرين ذلك حتى في البيع ) .