تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
المسألة 3 : لا يكفي في الايجاب والقبول الكتابة . المسألة 4 : لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات فلو قال أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى وكذا لو قال على المهر المعلوم فقال الآخر على الصداق المعلوم وهكذا في سائر المتعلّقات . المسألة 5 : يكفي على الأقوى في الايجاب لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوّجتني فلانة بكذا ؟ فقال نعم فقال الأوّل قبلت لكن الأحوط عدم الاكتفاء .
شرح
الطلاق ذكر ما يعرف به سائر افعاله من حبّه وكراهيته من الكتابة أو الإشارة . وكيف كان فيخرج بالدليل عن مقتضى ما مرّ من الأدلة على لزوم اللفظ ، ولو قلنا بعدم دليل على اللفظ إلّا الاجماع والارتكاز فهو لبّي متيقنه القادر لا مثل الأخرس . ثم الظاهر كفاية الكتابة فإنها مما به يعرف الافعال فيستفاد من 1 / 19 مقدمات الطلاق ، وأما عدم ذكرها بخصوصها أو عموما في الباب 59 قرانة الصلاة فلأن الكتابة لا تفيد فائدة العبادة بحسب المتعارف ففرق بين مثل الطلاق ومثل القراءة ) . المسألة 3 : الكتابة : اي في القادر على التكلم لا العاجز فالكتابة كافية فيه بل في القادر أيضا الكفاية أوجه لكن لا يترك الاحتياط بضم اللفظ للقادر ( لاحتمال لزوم اللفظ في الانشاء في المقام نظرا إلى ما مرّ من ظاهر الأدلة وان كان الأظهر كون المراد منها كون اللفظ وسيلة دارجة للانشاء لكن الاحتياط لا يترك لرعاية فتاوى القوم ولاحتياط الفروج . ويستفاد من 1 / 19 مقدمات الطلاق في الأخرس ان الملاك ما تعارف الانشاء به وفي عصرنا المتعارف في الانشاء هو الكتابة عند العقلاء . والظاهر الكفاية واحتاط الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) في العاجز أيضا بالجمع بين الإشارة والكتابة مع عدم التوكيل ) . المسألة 5 : لكن الأحوط : بل الأظهر عدم الكفاية في مفروض المسألة اي كون نعم جواب الاستفهام وأما لو أريد الانشاء كما في صحيح ابان فالظاهر الصحة حيث ورد : « نعم » بعد قبول الزوج بقوله : أتزوجك ( خلافا للأكثر حيث احتاطوا ، لكن صحيح ابان صريح ( 1 / 18 المتعة ) في جواز الانشاء بنعم فيجوز إذا كان دالا على الانشاء ، وظاهر الصحيح تمامية الوظيفة بذلك لا انها المقاولة فلا وجه لقول بعض أهل العصر انه غير مربوط بالمقام فانظر الصحيح بتمامه ) .