تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
ولا الايجاب والقبول الفعليّين وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويجعلى الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الاتيان بما يدلّ على إرادة الدوام ويشترط العربيّة مع التمكّن منها ولو بالتوكيل على الأحوط نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللّفظين من النكاح والتزويج والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل والجملة الخبريّة كأن يقول ازوّجك أو أنا مزوّجك فلانة كما أنّ الأحوط تقديم الايجاب على القبول
شرح
السفاح بذلك كما يظهر من الشيخ الأعظم لكون افتراقهما بالمهية والحقيقة كما هو معلوم . بل للاستفادة من الأدلة فانظر الباب 18 المتعة حيث يظهر منها المفروغية عن أصل اعتبار اللفظ وفي بعضها تعليق تحقق النكاح على تلفظها بنعم . وفي صحيح بريد 1 / 4 أبواب النكاح ، المراد من الميثاق في الآية هو الكلمة التي عقد بها النكاح . وفي غير واحد من الروايات بيان كيفية تحقق النكاح بصيغة التزويج . مع عدم الخلاف في المسألة والسيرة اي الارتكاز على طرد خلافه من المتشرعة وغيرهم ) . على الأحوط : لا يترك ( وفاقا لغير واحد فان المذكور في الأدلة لفظ التزويج ونقطع بكفاية النكاح أيضا مع وروده في الآيات أيضا . وأما لفظ المتعة فلم يرد في الأدلة في الدائم وان كان القاعدة تقتضي كفاية الانشاء بكل مبرز لكن الاحتياط في النكاح على ما ورد في الأدلة ( راجع أبواب العقد ) والسيرة على الحصر بالتزويج والنكاح وظاهر الأدلة الحاصرة بظهورها في اللفظ واللفظين توجب الاحتياط لو لم يكن أقوى ) . العربية : الظاهر صحة نكاح كل قوم بلسانهم ( بل بغير لسانهم أيضا إذا كان يؤدي مؤدى اللفظين وكان مفهوما عند الطرفين وان كان ذلك خلاف الاحتياط ، وفاقا في كفاية لسانهم للسيد جمال والخوئي ( قدّس سرّهما ) ولبعض آخر ، وحينئذ فلا دخالة للعربية أصلا . وأما ما قاله المستند من عدم كفاية غير العربية مطلقا حتى مع العجز ففيه لزوم تعطيل النكاح وتجويز الزنا ! واحتاط غير واحد بلزوم العربية مع التمكن بنفسه أو ولو بالتوكيل ، ولا وجه وجيه له ) . الماضوية : ( نظر المشهور في ذلك إلى المتيقن وصراحة الماضي في الانشاء ولا وجه له لعدم كفاية المتيقن في ذلك ووجود الصراحة في المستقبل والخبر بداعي الانشاء أيضا ) .