تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
المسألة 11 : لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته . المسألة 12 : لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا وجهان وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها وجهان وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات فان اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع وجوه .

( 10 - فصل في العقد واحكامه )

المسألة 1 : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الايجاب والقبول اللّفظيّين فلا يكفي التراضي الباطنيّ
شرح
المسألة 11 : لا خيار : ( لعدم الدليل وعدم الملاك لامكان التخلص بالطلاق ، كما أن صرف اكراه المولى له على التزويج لا يكون دليلا على فساد العقد إذا كان الاكراه بالحق ، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك ، وأما عدم الخيار لزوجته فلعدم فوت شيء عليها لرضاها به وهو عبد والآن صار حرا اشرف والمفروض عدم حرية الأمة وفي النصوص صراحة بذلك مثل 1 و 2 / 54 نكاح العبيد ) . المسألة 12 : وجهان : أظهرهما ثبوت الخيار ( لعموم الدليل ، وقال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) في وجه عدم الخيار : من انصراف دليله إلى ما يمكن لها البقاء بخلاف المقام مما يكون الخيار للزوج في الانتخاب بعد ذلك . وفيه عدم دليل على خيار الزوج على ما سيأتي وعدم المنافاة على فرضه كما هو ظاهر ) . وجهان : بل الظاهر وجه ثالث وهو القرعة كما مرّ سابقا ( لعدم دليل على عموم التخيير للمقام بعد ورود دليله في اسلام الزوج المجوسي عن سبع زوجات ، كما لا وجه للبطلان إذ الممنوع هو الجمع لا التزوج بكل واحد منهنّ ) . ثلاث : سهو من الناسخ أو قلمه الشريف وإلّا فلا منع في جمع العبد بين حرة وأمتين . دفعة : جهات المسألة متماثلة ، ومرّ ان الظاهر القرعة لا التخيير ولا البطلان . فصل 10 - في العقد وأحكامه فلا يكفي التراضي الباطني : ( وحينئذ فليس تراضيا فإنه الرضا المظهر من الطرفين بحيث يرتبط كل بالآخر . ثم إن اعتبار اللفظ ليس لأجل افتراق النكاح عن