المسألة 4 : إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى .
المسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .
المسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيّا نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذ .
شرح
المسألة 4 : الخيار باق : ( خلافا للگلپايگاني والنجفي ( قدّس سرّهما ) حيث احتاطا ، وكذا بعض آخر ، لكن لو قلنا بأن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة فلا كلام ولو قلنا إنها بحكم الزوجة فجميع احكامها ثابتة لها بحكم ذلك بل للأولوية ، لأولوية جواز فسخ النكاح المتزلزل عن جواز فسخ المستقر فلا يفهم العرف فرقا فإنه ان لم يكن جائزا فان رجع الزوج فيترتب الحكم بلا كلام وإلّا فبتمام العدة يكون مثل المنفسخ ) .
عدة واحدة : لا من باب التداخل بل عليها عدة الطلاق فقط ( لعدم الدليل على لزوم العدة للفسخ في أثناء العدة . فان دليل العدة هنا اما من جهة الدخول ولو بشبهة واما من جهة دليل العدة في الفسخ بالعيب بعد الدخول مع الجهل بالعيب . والأول لا يقتضي إلّا عدة الطلاق الثابتة من الأول والثاني موردها فسخ غير المعتدة اي الزوجة الحقيقية ) .
عدّة الحرّة : ( كما يستفاد من روايات الباب 50 العدد ) .
على الأقوى : بل لا وجه للخيار حينئذ ( لعدم امكان ابقاء الزوجية فليس الأمر دائرا بين وجهين حتى يختار أحدهما ) .
المسألة 6 : على الأحوط : وان كان الأوجه بقاء الخيار إلّا بعد مدة طويلة يحسب بقاء الخيار خلاف بناء العرف كالشهر مع وجود شرائط التحقيق . ( لشمول قوله عليه السّلام : « فان امرها بيدها » للزمان المشكوك فان عموم هذا المخصص مقدم على عموم الدليل الأول بلا احتياج إلى الاستصحاب . ولا اجماع ظاهرا على الفورية ) .
أو بالفورية : ( واستشكل بعضهم وتبعه الگلپايگاني هنا وكأنه نظرا إلى أن عدم اعمال الخيار حينئذ بمنزلة الرضا ، وفيه نظر واضح لاحتمال كون التأخير للتفكر في انتخاب الأصلح . نعم فيما يحسب بقاء الخيار خلاف بناء العرف فلا خيار ولا يقبل جهلها بالفورية بحسب هذه المدة الطويلة ) .