تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
المسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها . المسألة 8 : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها . المسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو اذنها فاختارت هي زوجا برضاها ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها . المسألة 10 : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته .
شرح
المسألة 7 : وليّها : فيما يوجب عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها . ( لعدم الدليل على ثبوت الولاية مطلقا وأما فيما ذكر فلعدم بطلان حقوق المسلمين فيما بينهم كما في 6 / 1 مقدمات الحدود وعدم صلوح ذهاب حق أحد كما في 4 / 1 الشهادات ، والمفروض عدم امكان الاستيفاء بواسطة ذي الحق مباشرة فلا بد ان يستوفي الولي فان فاعدة الولاية لمثل هذه الموارد ) . المسألة 9 : دعوى انصراف : لكنها بلا وجه ( وفاقا للأكثر ، نعم قال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) : لو لم يلجئها إلى اختيار هذا الزوج ولو من جهة عدم رغبة غيره في تزويج الإماء . . . ، فيفهم منه قبول التفصيل وفيه : ان موضوع الدليل كون الأمة تحت عبد ، كما هو مطلق من حيث كون التزويج بمباشرة المولى وعدمه فانظر صحيح الحلبي 2 / 52 وصحيح ابن مسلم 7 / 52 ) . المسألة 10 : فالظاهر صحته : إذا كان الاشتراط مع رضاها لا كاشتراط الخدمة حيث لا عبرة برضاها ، ثم إنها إذا لم تعمل بالشرط وفسخت فالظاهر نفوذه وان كانت عاصية بذلك . ( اعتبار رضاها لعدم دليل على هذه الولاية للمولى إذا كانت مرتبطة بما بعد العتق بخلاف اشتراط الخدمة للنص فيه 3 / 10 أبواب العتق ، ووجه ذلك رجوعه إلى تقيد العتق فإنه حينئذ عتق المملوك مسلوب المنفعة كالوقف كذلك ، وأما نفوذ فسخها على فرض التخلف فلما مرّ غير مرة من عدم استفادة أكثر من التكليف من دليل نفوذ الشرط ، ثم الظاهر من بعض النصوص جواز اشتراط عدم الخيار من باب شرط النتيجة ، فانظر 1 / 11 أبواب المكاتبة ، وحينئذ فلا يكون شرطا على خلاف الشرع ) .