المسألة 1 : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر وهل هو لمولاها أولها تابع للجعل في العقد فان جعل لها فلها وإلّا فله ولمولاها في الصورة الأولى تملّكه كما في سائر الموارد إذ له تملّك مال مملوكه بناء على القول بالملكيّة لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا وجوه أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له .
المسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان أقواهما الثاني لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنها كانت أمة حين العقد .
المسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عين في العقد وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عين حين العقد وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها لأنّه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حرّيتها حينه .
شرح
الوهن أو القوة في الدليل . هذا مع أن في مورد خاص وهو عتقهما معا صحيحة عبد اللّه بن سنان دالة على الخيار 1 / 53 نكاح العبيد ) .
المسألة 1 : اقويها الأخير : ( وان كان يمكن استظهار الفسخ من تعبير : اختاري ، ونحوه في الروايات ، وقد استدل بذلك آقا ضياء ( قدّس سرّه ) على الوجه الأول وسقوط المهر لكن في استفادة الانحلال من الأول بحيث يكون العقد كأن لم يكن اشكال ، بل الظاهر أنه مفارقة من الآن شبه الطلاق لا البطلان ولا الفسخ وان كان لا يجري عليه حكم الطلاق أيضا في سقوط النصف ، وحينئذ فما في المتن أقوى ثبوت تمام المهر بالعقد وخلافا للبروجردي وآقا ضياء ( قدّس سرّهما ) نظرا إلى الأول وكذا السيد جمال والاصطهباناتي واختار الشيرازي ( قدّس سرّه ) سقوط النصف ) .
المسألة 2 : اقويهما الثاني : ( إلّا أن يقال بثبوت المهر بالدخول لكنه ضعيف وفاقا للأكثر ) .
المسألة 3 : وبعد التعيين : الصحيح أو بدل الواو كما أن في الشرطية بعد ذلك يضاف التعيين أيضا اي قبل الدخول والتعيين . والمراد تحقق الدخول بعد العتق وقبل الفرقة وإلّا فلا شيء على الزوج لعدم الدخول ولا المهر . ( كما نبّه غير واحد وهو واضح ) .