المسألة 21 : لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ولا يجوز له بعد ذلك وطيها وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها وهل يجوز له وطيها إذا حلّلها الشريك قولان أقواهما نعم للنصّ وكذا لا يجوز وطي من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الّذي لها عملا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه .
( 9 - فصل في الطواري )
وهي العتق والبيع والطلاق أما العتق فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد بل مطلقا وإن كانت تحت حرّ على الأقوى والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا ولو بعد مدّة كان لها الخيار .
شرح
نكاح العبيد وخصوص المورد اي البيع لا يقيد العموم المستفاد من الحكم عرفا اي ملاك الحكم . ولا يضره عموم الحكم لمورد جهل البائع بالمال كما استشكله الخوئي ( قدّس سرّه ) لعموم الغرور لمورد الجهل أيضا كما مرّ ) .
المسألة 21 : للنص : وان كان الأحوط الترك ( فان صحيح محمد بن قيس 1 / 41 نكاح العبيد لم يعمل به المشهور من القدماء وان كان عمل به ابن إدريس والمتأخرون ، نعم الظاهر كما قال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) الحكم على طبق القاعدة .
خلافا لظاهر الخوئي ( قدّس سرّه ) نظرا إلى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله أسباب الحل في الآية ، وفيه : ان التحليل بمنزلة الملك ) .
بالنص الصحيح : ( وهو الصحيح المزبور ، والظاهر أنه على القاعدة لعموم اقتضاء المهاياة فلا وجه لاحتياط الگلپايگاني لزوما ) .
في الطوارى
تحت حر على الأقوى : ( للنصوص في 52 نكاح العبيد وبعضها صريح في التعميم للحر مثل 12 / 52 نكاح العبيد وضعف الاسناد منجبر بالعمل سيما مع ظهور الأدلة في كون الملاك كونها املك ببضعها حينئذ كما في 11 / 52 خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) نظرا إلى عدم اعتقاده الجبر بالعمل ، وفيه ما مرّ غير مرة من أن عمل مهرة الفن مما يوجب