تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
المسألة 18 : إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أو لا بل هو الأحوط وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره . المسألة 19 : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك . المسألة 20 : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ويرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله كما أنه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريّتها .
شرح
بعلي بن سليمان . وأما طلاق العبد بأمر المولى فلا اشكال أيضا لظهور 2 / 66 في صحة طلاقه بأمر المولى ، فعدم قدرة العبد على الطلاق وغيره انما هو إذا لم يكن بأمر المولى ) . المسألة 18 : بل هو الأحوط : لا يترك ( لظهور النصوص مثل 1 و 2 و 3 / 43 نكاح العبيد الظاهرة في لزوم الاعطاء ، ولا دليل على كونه بعنوان المهر ، كما أن القول بعدم الملكية لا ينفيه فإنه مجرد الاعطاء فيجب ولو كان مصرفا لا مالكا ) . المسألة 19 : كفاية امر أحدهم : في حرمة الوطىء غير الواجب لا في الواجب كالوطىء مرة في الأربعة اشهر ولا في حصول المفارقة بالامر ( فان المالك متعدد ولا ينحصر الحق في الواحد . نعم أصل انتقال الحق من المولى المزوّج إلى الورثة لا اشكال فيه لكون الأمر مربوطا بالمولوية والعبودية بلا دخالة لخصوص المولوية المتحققة عند التزويج ) . المسألة 20 : كان مغرورا : ( قد مر الكلام في هذا الشرح في هذه القاعدة وأنها عقلائية غير مردوعة بل في النصوص ما يشهد لها ، والمراد من الغرور هو الفعلي منه ولو بلا قصد الخداع ، ولا ينطبق على اخبار غلاء اسعار البلد الفلاني فيذهب الشخص بسلعته اليه فيتضرر إذ المراد الدخالة التسبيبية وينطبق على شهادة الزور فإنها تسبيب لمكان القضاء المسّبب عنها ، وقد ورد النص في مورد شهادة الزور وفي أبواب العيوب 2 / 2 في تزويج البرصاء ، وما قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) من عدم تضمين سائر ما خسره نتيجة للزواج مع وجود الغرور ففيه : ان اللازم هو المهر وأما سائر الخسارات فلم تكن لازمة وانما هي برسم العرف ، وأما النفقة ففي البرصاء لم تكن شيئا قابلا للذكر لمعلومية الواقع فورا . وورد النص في 1 / 7 أبواب العيوب أيضا ولا بأس بمحمد بن سنان في السند خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) للعمل من الأصحاب وفي 5 / 88