فلا حدّ والولد حرّ وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق .
المسألة 14 : إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ وإن كانت الحرّة أيضا زانية ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد والزناء المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد .
المسألة 15 : إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضا زانية وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فان الولد لمولاها .
المسألة 16 : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها والأقوى أنّه حينئذ نكاح لا تحليل كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له : أنكحتك فلانة ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد
شرح
بحديث العلاء 1 / 28 نكاح العبيد والإماء ، الدال على لحوق الولد بالعبد في العقد الفاسد لكن العمل غير ثابت والمتن مضطرب جدا ، فراجع . ولكن لو عمل به لم يكن فرق بين علم المرأة وجهلها لاطلاق الحديث لو لم يكن ظاهرا في جهلها ، كما أنه لو عمل بقاعدة النماء على ما يفسّرها الماتن ( قدّس سرّه ) لم يكن فرق بين الزنا المجرد عن العقد والمقرون به ولكنه يحكم في المسألة الآتية باللحوق بالام في الزنا المجرد عن العقد .
المسألة 14 : فالولد حرّ : على وفق الأصل لعدم تماميّة قاعدة النماء .
ففرق : لو بنى على العمل بخبر العلاء كما مرّ .
المسألة 15 : زانية : ( لما مرّ من الدليل في الأمة المدلّسة ) .
لمولاها : ( لقاعدة النماء ، وهذا شاهد على ما مرّ خلافا لما قاله الماتن ) .
المسألة 16 : تحليل أمته : ( كما يظهر من 1 / 45 نكاح العبيد ، وعمل المشهور به فلا يلتفت إلى صحيح علي بن يقطين 2 / 33 نكاح العبيد مع احتمال التقية كما هو المعمول في غير واحد من اعمال علي بن يقطين . ويظهر الجواز أيضا من رواية الفضيل 1 / 33 نكاح العبيد لكنها فصّلت بين تحليل أمة معنية وبين تفويض الخيار إلى العبد لكن يحتمل إرادة عدم صراحة الكلام في التحليل إذا كانت غير معينة : « ان قال اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهن . . . » الخ . مع ضعف السند وان كان الراوي ابن أبي عمير ) .
نكاح لا تحليل : ( لظهور روايات الباب في ذلك كصحيح ابن يقطين 2 / 33 : « من غير تزويج » . وما ورد في عدم جواز طلاق العبد زوجته وما ورد في كيفية نكاح المولى عبده من أمته . وأما ارتفاع النكاح بالأمر بالاعتزال بلا طلاق فلا يدل على عدم كونه نكاحا ) .
كفاية : ( فان النكاح عقد لكنه في المقام ايقاع لعدم وجود طرف للمولى لكفالته