تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
المسألة 12 : إذا دلست أمة فادّعت أنها حرّة فتزوّجها حر ودخل بها ثمّ تبين الخلاف وجب عليه المفارقة وعليه المهر لسيّدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى لا المسمّى ولا مهر المثل وإن كان أعطاها المهر استردّ منها إن كان موجودا وإلّا تبعت به بعد العتق ولو جاءت بولد ففي كونه حرّا أو رقّا لمولاها قولان فعن المشهور أنه رقّ ولكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّا وإن لم يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته وإن أبى وجب على الامام عليه السّلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال والأقوى كونه حرا كما في سائر موارد اشتباه الحرّ حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة والأخبار الدالّة على رقّيته منزّلة على أنّ للمولى أخذه ليتسلّم القيمة جمعا بينها
شرح
الشخصي . كالسيد ، وهذا غير باب الفضولي باعتبار طرفي العقد فلا يشمله أدلة صحته ، نعم يستصحّ من دليل : « انه لم يعص اللّه تعالى وانما عصى سيده ، فإذا اجازه فهو له جائز » وهو مفقود في المقام لعصيانها سيدها حين العقد وهو لم يجز بعدا لخروجها عن ملكه ، ففيه ورود بيان الشيخ هنا أيضا فان الملاك عصيان السيد في امتداد زمان يراد تصحيحه وهو السيد الوارث . والانصاف عدم تفاوت عند العقلاء في ذلك وفي الفهم من الدليل ) . المسألة 12 : على الأقوى : ولو كانت عالمة بالحال ( للنص وهو صحيح الوليد بن صبيح 1 / 67 نكاح العبيد وموثق سماعة ، فيخرج بهما عن عموم ما استفيد من الأدلة من عدم المهر لبغي مع أن الحكم الثابت بالنص هنا لا يسمى مهرا ، وحمل النصّ على مورد الاشتباه حمل على النادر قطعا ) . لا المسمى : ( لفساد العقد ولا المثل لعدم مهر للبغي ) . تبعت به : وان كان الأحوط التصالح ( كسائر الديون وللاجماع ظاهرا فالاعراض محقق عن صحيح الوليد بن صبيح - في حاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) ابن الوليد وليس بصحيح - من هذه الناحية حيث إنه دل على السقوط ان لم يجد الزوج مما أعطاه شيئا ولا ريب في كون التصالح أحوط لمراعاة الصحيح ) . والأقوى كونه حرا : بل التفصيل أقوى فان أقام الزوج بينة على قيام البينة على حريتها حين التزويج فالولد حرّ وإلّا فهو رق للمولى بمعنى جواز طلبه للقيمة ( للجمع بين 4 / 67 الدال على الرقية المفسرة في 5 / 67 بجواز طلب القيمة وبين موثق سماعة 2 / 67 الدال على الحرية إذا أقام البينة على شهادة شاهدين بالحرية ) .