تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
المسألة 10 : إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطيها وإن كان بتوقّع الإجازة وحينئذ فان أجاز المولى كشف عن صحّته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة وعليه المهر والولد حرّ ولا يحدّ حدّ الزنا وإن كان عالما بالتحريم بل يعزّر وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم التعزير أيضا وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ويحدّ حينئذ حدّ الزنا إذا كان عالما بالحكم ولم يكن مشتبها من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى وفي كونه المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيّبا وجوه بل أقوال أقواها الأخير ويكون الولد لمولى الأمة وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحدّ ويكون الولد
شرح
المسألة 10 : فالظاهر عدم الحرمة : هذا على الكشف الحقيقي ، وأما على الكشف الحكمي وقد مرّ انه الأظهر فلا إذ بالإجازة يحكم بالكشف وقبلها لا حكم بالكشف حقيقة فيغرر وان كان لا يحدّ إذا لحقت الإجازة قبل الحدّ ، نعم إذا ادعى اعتقاده الكشف الحقيقي فلا يغرر أيضا . عالمة على الأقوى : تقدم منه في المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عقد الغير خلاف ذلك ، وهو الأظهر للنصوص الدالة على عدم المهر لبغيّ وان كانت الأمة . اقويها الأخير : ( لصحيح 5 / 39 احكام الزنا في البكر ، ويظهر من 1 / 5 احكام العيوب حكم الثّيبة ويظهر ذلك من 1 / 35 نكاح العبيد ، قال الخوئي انه في مورد خاص لكن يستفاد من العموم أو عموم الملاك . بل ومن 1 / 67 نكاح العبيد أيضا وان كان مورده التدليس في العقد الصحيح ) . لمولى الأمة : ( كما مرّ في المسألة 18 هذا الفصل ان الأب إذا كان زانيا فالولد ملحق بالأمة وان كان الزاني حرا ) . الولد حرا : ( كما مرّ ولأصالة عدم المملوكية وتنقيح المناط من اخبار التزويج على كونها حرة شبهة ، وحكم الأصحاب قطعا بأن ولد الشبهة كالعقد ) . عالمة على الأقوى : لكنه خلاف ما اختاره في المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عدة الغير وهو الحق . اقويها الأخير : ( إذ المسمى فرع صحة العقد ، كما أن النصوص الدالة على الأخير تنفي المسمى والمثل أيضا مثل 5 / 39 احكام الزنا و 1 / 5 احكام العيوب . بل