ويمكن منع عدم الصحّة مع أنه لا يجتمع ملكيّتها له ولما في ذمّته بل ينتقل ما في ذمّته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها .
المسألة 8 : الولد بين المملوكين رقّ سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما وأما إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ إذا كان عن عقد صحيح أو شبهة مع العقد أو مجردة حتّى فيما لو دلست
شرح
يحتاج إلى المخرج عند نسيان السلام فالحدث وقع بعد الصلاة لا مع الخروج قضاء لحديث الرفع ، إلّا ان يقال : بعدم جريان الحديث في تحليل الصلاة كتحريمها ، والبحث قد مرّ في محله ، ولا بد ان ينظر في الموارد المختلفة ) .
ويمكن منع عدم الصحة : بل الأقوى الصحة ( كما في ضمان العبد أموال المولى المتلفة بيده ) .
المسألة 8 : بين المملوكين رقّ : ( كما يظهر من 1 / 42 نكاح العبيد ومن موارد السؤال والجواب في حرمة المولود إذا كان أحدهما حرا . بل هو مقتضى كون الولد نماء الملك بل السيرة القطعية عليه واستشكل الخوئي ( قدّس سرّه ) في سند 1 / 42 والظاهر أنه لمكان المكفوف ، لكن أصل الحكم قطعي ) .
أو عن زنا : ( كل ذلك لكونه نماء للمملوكين ) .
إذا كان عن عقد صحيح : ( لكن إذا كان الأب هو الحرّ خالف ابن الجنيد نظرا إلى اعتقاده كون الولد تبع الام إلّا إذا اشترط حريته ولصحيح الحلبي 13 / 30 نكاح العبيد ، لكنه ومثله معارض بمثل صحيح جميل 3 / 30 نكاح العبيد ، والظاهر أن الحكم بحسب أصل النكاح لا الاشتراط ، فيحمل مثل صحيح الحلبي على التقية أو يسقطان بالتعارض فيرجع إلى اطلاقات الاحكام الدالة على ثبوت الاحكام بلا اعتبار اذن المولى ونحوه أو تجعل هذه مرجحة فيثبت نتيجة الحرية . وبعد ذلك كله الأصل هو الحرية عقلائيا وشرعيا من جهة اعتبار اذن المولى ) .
أو شبهة : ( كما يظهر من النصوص المعتبرة الدالة على الحرية في تزويج المدعية للحرية فانكشف الخلاف بعد الاستيلاد واشتراء الأمة واستيلادها ثم كشف الغصب ، وأما رواية العلاء 2 / 10 التدبير و 1 / 28 نكاح العبيد ( وهما واحد ) الدالة على الرقية إذا كان الشبهة من المرأة والتدليس من الرجل فسندها غير نقي .