أو في مال معيّن من المولى أو في ذمّته فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى ، ثمّ إنّ المولى إذا أذن فتارة يعيّن مقدار المهر وتارة يعمّم وتارة يطلق ، فعلى الأوّلين لا إشكال وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف وإذا تعدّى وقف على إجازته وقيل يكون الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق ، وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإنّه إن لم يعيّن ينصرف إلى اللّائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة فإن تعدّى وقف على إجازته .
المسألة 4 : مهر الأمة المزوّجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته ونفقتها على الزوج إلّا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها أو اشترط كونها عليه وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج والمشهور أنّ للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ولا بأس به بل يستفاد من بعض الأخبار ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من
شرح
ذمة العبد وأما ما قلنا من أن ذمة العبد للمولى فلا يقدح إذ المراد في الحقيقة تعيين مال خاص . لكن ذلك في التعيين وأما صورة الاطلاق فلا دليل على كونه على المولى ، لعدم جريان ما ذكر في الاذن في صورة المباشرة . وظاهر عقد العبد كون المهر على ذمته إلّا إذا صرح بكونه على المولى فيقف على الإجازة ) .
على المولى : فيه منع إذ الاطلاق مع عدم مباشرة المولى ظاهر في تعلق المهر بذمة العبد إلّا مع التصريح أو القرينة القائمة على كونه عبدا غير مالك لشيء ، وان المراد جعل المهر على ذمة المولى .
وقيل : لكنه ضعف فإنه امر واحد عرفا .
المسألة 4 : منعها مولاه : أي فلم تمكّن الزوج ( وأما صرف المنع من المولى فلا يدفع وجوب النفقة وهو واضح كما أنه إذا سقطت النفقة عن الزوج للنشوز أو لم ينفق عصيانا وجب على المولى الانفاق عليها ) .
اشترط كونها : أي اشترط الانفاق ، وأما النفقة نفسها فاشتراط كونها على المولى خلاف حكم الشرع فإنها على الزوج كما في آية 233 البقرة .
بعض الأخبار : وهو حديث الجعفريات 1 / 58 نكاح العبيد والإماء من المستدرك لكن سند الكتاب محل تأمل على ما مرّ مع أن تقسيم الليل والنهار لا ينطبق على القاعدة إلّا إذا كان تعبد ثابت فالحق تقديم حق الزوج عند التعارض من باب كون الاذن في الشيء اذنا في لوازمه ) .