قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنيّة على أنه بطلان أو انفساخ ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا وعلى السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الّذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء للزوم خلوّ البيع عن العوض نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لإستقرار المهر حينئذ وعن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الّذي في ذمّة العبد وإن كان بعد الدخول لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض وهو مبنيّ على عدم صحّة ملكيّة المولى في ذمّة العبد
شرح
بطلان أو انفساخ : اي زوال العقد بطرو المانع من حين تحقق المانع كما في الطلاق أو فرضه كأن لم يقع من الأول كما في موارد الفسخ والانفساخ إلّا في فسخ المرأة لظهور عنن الرجل ففيه نصف المهر للنّص ، والظاهر أنه بطلان ولا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول . والمهر ثابت بتمامه لعدم دليل على السقوط . ( وفاقا للخوئي وآقا ضياء وخلافا للجواهر ( قدّس سرّهم ) وأدلة السقوط انما هو في الطلاق ولا يشمل المورد كما أنه يسقط النصف في الموت أيضا كالطلاق للنص . كما لا دليل على السقوط إذا كان سبب البطلان الزوجة وان كان الزوج فهو ثابت وان كانا معا فالنصف نظرا إلى انتساب التفويت ، لكن البضع ليس مالا في التزويج ولذا لا يثبت في قتل زوجة شخص ، عوض الزوجية علاوة من الدية ، نعم لو كان فسخا سقط المهر بتمامه لكن لا دليل على الفسخ لعروض المانع بعدا ) .
بطل الشراء : فإنه مما يلزم من صحته بطلانه وجعل الصحة لمثله لغو ( وأما الاستدلال بما في المتن فيمكن قدحه بأنه ما لم يتم الشراء زمانا لم يحصل انفساخ النكاح ففي زمان الشراء الأمة مالكة لمهر النكاح الذي جعلتها ثمن البيع فليس التقدم في الرتبة فقط حتى يستشكل الخوئي ( قدّس سرّه ) بأن الاحكام والموضوعات بمنزلة العلل والمعاليل في التكوينيات وتقدمها رتبي لا زماني ففي الزمان يكونان معين فلا عوض حين الشراء . وأما ما مثل به من مثال الحدث قبل السلام نسيانا عن السلام ، حيث صحح الصلاة بقاعدة رفع النسيان ودفع اشكال ان الخروج عن الصلاة معلول الحدث والعلة تتقدم على المعلول فالحدث واقع في الصلاة ، بأن التقدم العلي غير الزماني فان العلة والمعلول معان زمانا فلم يقع الحدث في الصلاة لتقارن الحدث والخروج عن الصلاة ، ثم قال : ذلك يجري في المقام وفي كل الاحكام والموضوعات الشرعية . . . ، ففيه : ان الخروج عن الصلاة ليس معلول الحدث أيضا في المثال بل لا