دون إذن السيّد قد يقال ليس له بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج والأقوى العكس لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة والرجال قوّامون على النساء وأمّا العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلّا ما كان واجبا عليه من الوطي في كلّ أربعة أشهر ومن حقّ القسم .
المسألة 5 : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملّك ما ملكاه بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكيّة طوليّة .
المسألة 6 : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ولو كانا مبعّضين توقّف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ .
المسألة 7 : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحقّ المهر إن كان ذلك بعد الدخول وأما إن كان
شرح
العكس : إذا أراد الزوج الاستمتاع بها في السفر وهذا وظيفتها إذا تنازعا ان أمكنها الانتخاب . ( لظاهر الخوئي ( قدّس سرّه ) في الشرح ، لكن لا يمكن دفع مقتضى التزويج ) .
قوّامون : ( يريد التمسك باطلاق الآية عند التعارض لكنه ممنوع لعدم اطلاق لها بالنسبة إلى الدليل الآخر فان كلا من دليلي حق الزوج والمولى يتوجهان إلى العنوان الأولي ) .
المسألة 5 : ملكية طولية : إلّا فيما أعطاه المولى عوضا عما كان بينهما من ايذاء السيد مثلا فلا يجوز للسيد سلبه منه ( لإمكان ذلك عقلا ولكونه مقتضى الجمع بين الأدلة اي أدلة مالكية المولى للعبد ولماله ، وأدلة نفي الزكاة في مال العبد ، وأدلة نفي الإرث عن العبد وان ماله لمولاه ، فإنه ظاهر في اعتبار المال له وأدلة عدم جواز تصرف العبد في ماله بلا اذن السيد ، مثل صحيح 1 / 23 نكاح العبيد : « . . . من ماله إلّا بإذن مولاه » وصحيح 1 / 78 الوصايا : « . . . فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلّا ان يشاء سيده » وصحيح 3 / 9 بيع الحيوان ، فإنه صريح في ملكية العبد كما أنه صريح في عدم جواز اخذ المولى ماله إذا كان دفعه اليه معاوضة عما كان بينهما من ايذاء السيد له ونحو ذلك . وقال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) : بضعها ملك لمولاها فالمهر للمولى ، وفيه : ان المفروض جعل المولى المهر لها ) .
المسألة 7 : بطل النكاح : ( لعدم سلطنة العبد على مولاه وصرح بذلك 1 و 2 و 3 و 4 / 49 نكاح العبيد ، وأما ثبوت المهر كلا بعد الدخول فلاستقراره بالدخول بعد صحة العقد بلا ريب ) .