فيه إشكال كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه وأمّا لو أذن له في التزويج فان عيّن كون المهر في ذمّة العبد أو في عين معيّن تعيّن وإن أطلق ففي كونه في ذمّته أو في ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده أداءه عنه أو كونه في كسب العبد وجوه أقواها الأوّل لأنّ الاذن في الشيء إذن في لوازمه ، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلا على مولاه من لوازم الاذن في التزويج عرفا ، وكذا الكلام في النفقة ويدلّ عليه أيضا في المهر رواية عليّ ابن أبي حمزة وفي النفقة موثّقة عمّار الساباطي ، ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ففي كونه كالاذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده أو لا وجهان ، ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلا دخل له بالمولى ، وإن أجاز العقد ،
شرح
فيه اشكال : بل منع ( فان الأدلة لا تجوّز أكثر من سلطة المولى على عين العبد ومنافعه وأما على ذمّته فلا ، قال الخوئي ( قدّس سرّه ) : ولو أمكن ذلك فيمكن ان يصير المولى من اثرى الأثرياء لامكان شراء كل شيء وجعل ثمنه في ذمة العبد ، وفيه : ان ذلك في فرض اعتبار الذمة ولا ريب في محدودية اعتبار الذمة حتى في الأحرار عند العقلاء ) .
تعين : لكن جعله في ذمة العبد عبارة أخرى عن تعهد المولى أدائه من مال معين من أمواله إذا كان ذلك حال الرقية ولا بد حينئذ من اعتبار ذلك عقلائيا بأن يرى في العرف امكان تأدية المولى من هذا المال الخاص له .
الأول : ( لما ذكر الماتن ومنع آقا ضياء ( قدّس سرّه ) الكلية المزبورة ممنوع ولا أقل في المقام بلحاظ العيلولة ) .
كلّا على مولاه : ( كأنه يشير إلى الآية الكريمة لكنها في الأبكم لا العبد . لكن المدعى صحيح بمقتضى العيلولة لا عنوان الكلّ لامكان ارتزاق المولى من كسب العبد ثم لا وجه لسائر الوجوه إذ اذن المولى في التزويج ان كان بمعنى الالتزام بلوازمه قضاء للعيلولة الثابت مقتضاها عند العقلاء حتى في غير العبد فهو وإلّا فمعنى الاذن حينئذ ليس إلّا رفع المانع ، ولا وجه لضمان المولى أو تعهد أدائه من مال معين ) .
علي بن أبي حمزة : لكن اعتبار السند مبني على ما يقال من أن رواية الأصحاب عنه مربوط بحال استقامته ولا دليل على كونه كذوبا في مطلق أقاويله حتى غير المربوطة بمذهبه ، ولا يبعد ذلك .
ويمكن الفرق : ( وهو الظاهر إذ الإجازة تتعلق بالعقد وهو على اعتبار المهر في