يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد أو لا وجهان أقواهما الثاني .
المسألة 3 : لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه وهل له ذلك قهرا عليه
شرح
بعنوان طرف العقد كالبيع الفضولي أو كان اعتبار اجازته لكونه ذا حق في مورد المعاملة ، لكن صحيح محمد بن قيس الوارد في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، قبول الإجازة بعد الرّد وهو المعتمد بل الأمر عند العقلاء أيضا كذلك ، ولو كان مقتضى القاعدة الأولية ما ذكرنا ( فان الردّ يجعل العقد مسلوب الصلاحية لانضمام الرضا اليه فكأن العقد ينحل ويفك بالردّ ، نعم يمكن تجديد العقد ولو معاطاة بلا فرق بين كون المجيز طرف العقد أو ذا حق فقط لكن صحيح محمد بن قيس 1 / 88 نكاح العبيد صريح في نفوذ الإجازة بعد الردّ ولا يمكن حمله على تجديد العقد معاطاة وإلّا لكان الولد مولودا من الزنا أو وطئ الشبهة . مع تصريح الامام عليه السّلام بأنه ابنه والظاهر أنه واقعا لا مشاكلة مثلا ، لكنه جعله مقتضى القاعدة وفيه ما قلنا . ثم الظاهر أن بناء العقلاء عملا على امكان لحوق الإجازة بالعقد بعد الرّد أيضا ولو أن مقتضى القاعدة الأولية ما ذكرنا ) .
الثاني : ( لعدم ايجاب النهي السابق ردا وضعيا مع أنه مقتضى الصحيح المزبور أيضا ) .
المسألة 3 : في ذمة المولى : ( من باب ان الالتزام بشيء التزام بلوازمه فان مباشرة المولى مع علمه بخصوصيات العبد في الشريعة يقتضي ذلك ولا يسمع منه عدم علمه بالاحكام فان احكام العبد بعضها قطعي معلوم عند الكل وكذا الاجبار لما يذكر في الفرع بعده من عدم امكان جعل شيء قهرا على العبد . وما ذكر آقا ضياء ( قدّس سرّه ) من عدم تسلم الكلية المزبورة - الالتزام . . . - واحتمال إرادة التزويج فقط لا تقبل مهره فيه انه لا يسمع ذلك اثباتا في مورد المولى والعبد فان طرف العقد يتكل على المولى فقط ) .
بعد العتق مع رضاه : ( ولا وجه لحاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) في منع تسلط المولى على ذمة العبد بعد العتق ولو مع رضاه ، إذ الاشكال لو كان من ناحية الحرمة المستقبلة فقبول الذمة كان مع رضاه فهو من سلطنة العبد نفسه على ذمته بعد الحرية ولو كان من جهة الرقية الفعلية فهو مربوط بالمولى أو العبد وكلاهما راضيان ) .