والإجازة كاشفة ولا فرق في صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها أو لا ، بل على الوجه المحرّم ، ولا يضرّه النهي لأنه متعلّق بأمر خارج متّحد والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الردّ وهل
شرح
والإجازة كاشفة : أي الحكمي بمعنى الحكم يتحقق الزواج لا ترتيب الآثار فقط ولا الحقيقي ولا الانقلابي كما لا تكون ناقلة . ( وفاقا للأكثر فان النقل انما هو فيما لسببية العقد شرط آخر غير العقد كالقبض في العرف والهبة والوقف والسلم ، وأما الإجازة فهي تتعلق بنفس العقد وتجعله مؤثرة بتمام مفاده وهو من الأول ويظهر الكشف من 1 / 88 نكاح العبيد و 1 / 11 ميراث الأزواج بوضوح . مع أنه لو بنى على النقل أشكل الامر في مثل الإجارة ونكاح المتعة مما هو متقيد بزمان معين فإذا وقعت الإجازة بعد أيام وكانت ناقلة لم ينطبق المعقود مع المجاز كما أن الكشف الحقيقي معناه ترتب الحكم على نفس العقد لا الرضا والإجازة مع أن ظاهر الأدلة ترتب الأثر على الرضا والإجازة ، وهي مؤثرة لا تعقب العقد بها ، وأما الكشف الانقلابي اي انقلاب الواقع عما هو عليه واقعا وثبوت الحكم واقعا من الأول فهو غير معقول .
ولا وجه لاشكال انه كيف يكون الشيء الواحد ملكا لشخصين في زمان واحد فإنه على الكشف يكون كذلك بحسب قبل الإجازة وبعدها ، إذ البحث في الاعتباريات ولا اشكال بحسب تعدد زمان الاعتبار . كما لا وجه لاشكال : ان ذلك في الأحكام الشرعية المجعولة على نحو القضايا الحقيقية غير ممكن لاستلزام اعتبار الشارع اعتبارين مختلفين بحسب قبل الإجازة وبعدها من أول قانون الشرع ، إذ ذلك في مرحلة انشاء الحكم وأما الفعلية فيختلف بحسب تحقق الإجازة وعدمه . ثم الظاهر من الأدلة كشف تحقق المسبب حكما لا ترتيب الآثار فقط كما يظهر من الشيخ ( قدّس سرّه ) . وعلى ما ذكرنا فإذا أجاز المولى يحكم بكون الوطىء الواقع قبلا حلالا واقعا ، وحراما تجريا فقط فلا يكون زنا كما يحكم في البيع بكون النماءات للمشتري ) .
بأمر خارج متحد : بل لكون النهي التكليفي من المولى لا يوجب البطلان ( وأما كون التعلق بأمر خارج متحد اي عنوان المقدمية ففيه اشكال لكون المقدمية حيثية تعليلية لو قلنا بوجوب المقدمة أو حرمتها شرعا ، نعم لو قلنا بذلك عقلا كانت الحيثية تقييدية كما قال النائيني ( قدّس سرّه ) في التعليقات نظرية وعملية ) .
فلا تنفع : الظاهر أنه مقتضى القاعدة بلا فرق بين موارد يلزم الانتساب إلى المجيز