تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
المسألة 5 : إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل . المسألة 6 : إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما وإن لم تجز الحرّة والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة . المسألة 7 : لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .

( 8 - فصل في نكاح العبيد والإماء )

المسألة 1 : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما
شرح
المسألة 5 : مشكل : حتى على الكشف الحكمي لكونه بحكم الكشف ( فلا وجه ظاهرا لتفصيل الخوئي ( قدّس سرّه ) بين الكشفين ) . المسألة 6 : لا يبعد صحتهما : ان لا تفسخ الحرة كما لا ترضى بعقد الأمة أو اذنت عقد الأمة وتفسخ عقد نفسها بخلاف ما إذا فسخت عقد نفسها ولم تأذن عقد الأمة أيضا للعلم الاجمالي فلا بد من طلاق الزوجة الواقعية أو الرجوع إلى القرعة لتشخيص الزوجة الواقعية . ( لاستصحاب عدم التزوج بالحرة إلى حين تزويج الأمة فلا يشمله نصوص المنع عن ادخال الأمة على الحرة في الأول واستصحاب عدم تزويج الأمة إلى حين تزويج الحرّة في الثاني أو للعلم الاجمالي في الثالث ببطلان أحد العقدين إذ لو كان عقد الأمة متأخرا كان باطلا لعدم اذن الحرة ولو كان متقدما كان عقد الحرة باطلا لفسخها عقد نفسها ) . المسألة 7 : بخلاف ما إذا : ( لما مرّ مرارا من الفرق بين شرط النتيجة والفعل في هذه الجهة ) . فصل 8 - نكاح العبيد والإماء المسألة 1 : أو اجبارهما : لا يستفاد من أدلة الباب أكثر من عدم استقلال العبد في التزويج وأما جواز الاجبار على التزويج فيشكل استفادته وان كان الأوجه ذلك ( فان التزويج امر لا بد فيه من الميل ولا يناسب الاجبار مع أن الاجبار في ذلك مما يستنكره العقلاء ويعدّه نوع ايذاء وعقوبة وتنكيلا ومن البعيد ذلك من الشرع الرحيم .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 621 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي