تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرّما . المسألة 1 : لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلّا مع إجازتها وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى . المسألة 2 : لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة وأما على الحرّة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضا . المسألة 3 : إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد . المسألة 4 : إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في عدّتها وأما إذا كان الطلاق رجعيّا ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصورة .
شرح
عدم وجوب اعلامها : ( لعدم الدليل ، لعدم لزوم اعلام كل ما هو واقع ، غاية الأمر الخيار إذا انكشف الواقع المجهول . واستدل الخوئي ( قدّس سرّه ) أيضا بسكوت الامام عليه السّلام في الروايتين مع كونه في مقام بيان الوظيفة ، وفيه انه عليه السّلام ليس بصدد بيان كل الوظيفة بل في خصوص خيارها ) . المسألة 1 : بطل : ( لصحيح أبي عبيدة 1 / 48 المصاهرة ) . مع اجازتها : ( لليقين بتقيد الصحيح المذكور بصورة عدم الإذن فإنه إذا جاز ادخالها عليها برضاها فالاقتران أولى أو بلا فرق أي يفهم الجواز عرفا . وأيضا اطلاق الصحيح المذكور مخالف للآية الدالة على الجواز مع خوف العنت ونصوص الجواز عند الضرورة ، والنسبة عموم من وجه وفي مورد التعارض - لو فرض - يرجع إلى عموم الحل ، ولو قيل بتقدم الآية فهو . واعتبار رضى الحرة حينئذ للعلم بوجود حق لها . وبناء على ما ذكرنا فلا وجه لاشكال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) وبعض آخر ) . المسألة 2 : اشكال : بل منع ( لجهة مملوكيتها ولا نسلم عدم شمول دليل المنع لها ) . المسألة 3 : لم يثمر : ( فإنه حين الاعتصام بالحرة يلزم اذن الحرة وبعد انقطاعها لم يكن عقد ) . المسألة 4 : لانصراف الاخبار : ( وكون الرجعية زوجة أو بحكمها انما هو من جهة حق الزوج ) .