المسألة 53 : لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق .
المسألة 54 : لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطي بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج .
المسألة 55 : إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرّة غائبة .
المسألة 56 : إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي .
المسألة 57 : إذا كان قادرا على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضررا عليه فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفي الضرر نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعا ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل
شرح
تجديد النكاح في الفرع بعده ( لظهور الدليل في الفساد فلا حاجة إلى الطلاق ويحتاج إلى النكاح الجديد إذا حصل الشرطان بعد التزويج ) .
المسألة 53 : لم يبطل : ( لدليل نفوذ العقد الجامع للشرائط فلا يبطل ولا يرتفع إلّا بدليل ولا يحتاج إلى الاستصحاب أيضا لاقتضاء نفس دليل العقد ذلك . ويشير اليه روايات جواز نكاح الحرة على الأمة وروايات القسمة اي قسمة للأمة وقسمتان للحرة . وخصوص صحيح 2 / 8 أبواب القسم والنشوز ، فانّها جميعه في زوال الشرط ) .
المسألة 54 : يشكل : بل الأقوى عدم الجواز .
المسألة 55 : فكما لم يتمكن : إلّا إذا أمكنه دفع الشهوة بمثل التفخيذ ونحوه ان ارتفع عنته بذلك . ( لصدق عدم الاستطاعة إذ المراد عدم استطاعة دفع الشهوة ) .
المسألة 57 : لقاعدة نفي الضرر : وان كان الأحوط رعاية كونه حرجا عليه بحيث يصدق الاضطرار إلى نكاح الأمة ( لكن ليس بلازم لامكان جريان نفي الضرر في دليل حرمة نكاح الأمة إلّا مع الاضطرار فان الحرمة حكم الزامي ترتفع بقاعدة الضرر ولا زيد جريانها في وجوب نكاح الحرة حتى يقال يرتفع الوجوب ولكن لا يثبت جواز نكاح الأمة كما قال الگلپايگاني وبعض آخر ، ويظهر من الخوئي في الشرح أيضا ، إلّا ان يقال : قاعدة نفي الضرر غير ناظرة إلى الاحكام الأولية أصلا بل