تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الوصيّ . مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللّه . مسألة 40 : الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى . مسألة 41 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده
شرح
المسألة 38 : فبذل المتولي : ( اي أدلة عرض الحج مطلقة من هذه الجهة فلا فرق بين كون الباذل مالكا أو وصيا أو غيرهما لإطلاق الدليل ) . المسألة 39 : الصحة : في صحة الشرط ووجوب الحج اشكال إلّا إذا كانت من سهم سبيل . . . تعالى وكان الحج عندئذ من المصالح العامة لأمر قد وقع خارجا ، وكذا إذا أعطاه الحاكم الشرعي وعيّن المصرف بعنوان الولاية . ( فان ما بيد المالك التطبيق على الأفرار في السهام واما تعيين المصرف فليس له الولاية واما سهم سبيل . . . فحيث يكون التعيين فيه تعيين الجهة فللمالك أيضا التطبيق . واما اشكال ان الاعطاء عمل خارجي لا يقبل التعليق والاشتراط : ففيه ان الاعطاء بعنوان الزكاة يشتمل على جهة اعتباريّة وهو تطبيق الزكاة عليه قصدا . ان قلت : فهو حينئذ امر انشائي والتعليق فيه يبطل ، قلت : لا مانع من تعليق المنشأ على التزام الطرف الحاصل بالفعل كما لا مانع من تعليق الالتزام بالانشاء على العمل الخارجي فالبائع يعلق انشائه البيعي على التزام الطرف بشيء بالفعل كما يمكنه تعليق التزامه بهذا الانشاء على عمل الطرف خارجا ) . المسألة 40 : مجز : ( بلا ريب لصحيح 2 / 10 وجوب الحج : « . . . حجّة تامة » واما 6 / 10 الدال على الوجوب إذا أيسر بعد ذلك فضعيف سندا ومعرض عنه ، وحمله الشيخ في التهذيب على الاستحباب خلافا لإستبصاره في الايجاب ) . المسألة 41 : قبل الدخول في الاحرام : لكن الباذل ضامن لضرره وقد يحرم فيما