المسألة 47 : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكتين .
المسألة 48 : إذا تزوّج بإحدى الأختين ثمّ طلّقها طلاقا رجعيّا لا يجوز له نكاح الأخرى إلّا بعد خروج الأولى عن العدّة وأمّا إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللّه نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدّتها وإن كانت بائنة للنصّ الصحيح والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها وإن كان مورد النصّ انقضاء المدّة .
المسألة 49 : إذا زنى بإحدي الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدّة استبراء الأولى وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدّتها لأنّها بائنة نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة خصوصا في
شرح
المسألة 47 : فالأحوط : بل الأقوى ( لعدم دليل على نفي الاختية عنهما لعدم نفي النسب عن الزنا بل المذكور في الأدلة نفي الإرث فقط ، واما قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فهو ناظر إلى مورد الشك والتنازع بين صاحب الفراش والزاني ، وأما إذا علم كونه ولد الزاني فهو ولده عرفا ولا دليل على نفيه شرعا في غير الإرث . ولذلك يثبت سائر الأحكام كحرمة وطي بنته المولودة من زناه ) .
المسألة 48 : عن العدة : ( لإطلاق صحيح 2 / 28 المصاهرة وخصوص 1 / 28 ) .
نكاح الأخرى : ( لصراحة صحيحي 1 و 2 / 48 أبواب العدد ) .
عدم صحة : ( فان البذل عوض الطلاق فالرجوع في البذل معناه حق رجوع الزوج فيصير بحكم الرجعة وقد حكم بعدم الجواز فيما للزوج رجعة كما صرح به في 1 / 48 العدد . ولا يبعد كون ظهور الأدلة التلازم بينهما واثبات حق الرجعة شرعا وفاقا للأكثر ) .
على الأحوط : لا ينبغي تركه وان كان الأوجه الجواز ، وكذا في هبة مدتها ( فان معتبر يونس 1 / 27 المصاهرة خلاف تعليل 1 و 2 / 48 العدد ، مع اعراض المشهور ، ويحتمل الحمل على الكراهة وان كان خلاف ظهور جملة : لا يحلّ ، جدّا ) .
المسألة 49 : الأحوط : لا بأس بتركه ، نعم لا يترك الاحتياط بترك وطئ الزوجة ما لم ينقض عدة الموطوئة بشبهة أو تدليس من جانبها ( لصحيح 1 / 9 أبواب