تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
المسألة 51 : الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين من عدم التمكّن من المهر للحرّة وخوف العنت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنابل الأحوط تركه متعة أيضا وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله تعالى
« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ »
إلى آخر الآية ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا كما لا إشكال في جواز وطيها بالملك بل وكذا بالتحليل ولا فرق بين القنّ وغيره نعم الظاهر جوازه في المبعّضة لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضا . المسألة 52 : لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط .
شرح
شيخه في الحديث ، وفيه : ان النصب غير الوثاقة ، فلعله أيضا لم يكن كاذبا في النقل . وأيضا لو بنى على العمل بالقرائن العقلائية فصرف كون الرجل شيخ مثل الصدوق ( قدّس سرّه ) . وكذا سائر العلماء - يدل على علم الشيخ وعلى عدم كذبه في النقل وإلّا لم يمكن الاعتماد بدرسه ومنقولاته ) . المسألة 51 : الأحوط : بل الأظهر ( لظهور النهي في روايات بابي 44 و 45 ) . أو الوقوع في الزنا : العنت المشقة ، ويكفي في الجواز خوفها ، وأما خوف الوقوع في الزنا فذكره من باب بيان مرتبة شديدة من مراتب خوف المشقة ، كما أن عدم التمكن من مهر الحرة أيضا مصداق غير منحصر لعدم استطاعة الطول فان في عدم القدرة على نكاح الحرة ولو من جهة مكانته ضعة في المجتمع . ( لا اشكال في أن العنت في اللغة : المشقة ، ويشهد له ذيل الكريمة :وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْفان الصبر انما هو في المشقة ) . غير بعيد : بل الظاهر عدم الفرق ( فان كلا منهما نكاح وتزويج ويشملهما الكريمة والروايات مثل : صحيح 1 / 44 المصاهرة و 2 و 3 / 45 المصاهرة ) . الصبر أفضل : أي تحمل المشقة الحاصلة من ترك تزويج الحرّة لا ان ترك التزويج مستحب . بالتحليل : ( كان من باب ملك اليمين أو له عنوان مستقل على القولين فيه ، فإنه لو استطاعه لم يكن في عنت ) . في المبعّضة : محل اشكال بل منع ( نظرا إلى بعضها المملوكة ) . المسألة 52 : فالأحوط الطلاق : وان كان الأظهر عدم الحاجة اليه كالحاجة إلى