تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
المسألة 44 : لو اقترن عقد الأختين بأن تزوّجهما بصيغة واحدة أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا وربّما يقال بكونه مخيّرا في اختيار أيّهما شاء لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد ولو تزوّجهما وشكّ في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا . المسألة 45 : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطي إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تموت الأولى
شرح
إلى السجن وسوط الحكومة فالقرعة حلّال المشكل فتأمل . وهذا اظهر كما مرّ في هذه التعاليق لظهور عدم التعبد وللجمع بين تلك الأدلة وأدلة القرعة ولظهور بناء العقلاء على الحل أولا بالعدل والانصاف اي الموافقة والمخالفة الاحتماليتين ثم لو لم يمكن فبالقطعتين ) . المسألة 44 : بطلا معا : بل الظاهر تخييره في انتخاب أيهما شاء بلا عقد جديد فيما عقد عليهما بنفسه وأما الصورة الثانية فالأظهر صحة عقد نفسه وبطلان الوكالة ( لصحيح جميل 1 / 25 المصاهرة : « . . . يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الآخر » ، وهو صحيح على رواية الصدوق ولا يدل نقل الكليني بسند مرسل أو ضعيف على ضعف سند الصدوق إذ الصدوق ينقل عن إبراهيم بن هاشم وعن غيره وسند الكليني منحصر بطريق إبراهيم بن هاشم . واحتمال إرادة العقد الجديد من الحديث مردود بظهور « يمسك » في الامساك بلا عقد سيما مع لحاظ ذيل الحديث في التزويج بالخمس فقال : « يخلي سبيل ايتهنّ شاء » ولا يثبت اعراض الأصحاب عنه بل عمل به جمع ، وأما الصورة الثانية فالظاهر ابطال الوكالة لانصراف دليلها عن شمول ما لا يمضى شرعا ) . وشك في السبق : بأن احتمل الاقتران وسبق كل واحد على الآخر مع الجهل بتاريخهما وأما مع العلم بتاريخ أحدهما فالمعلوم تاريخه صحيح والآخر باطل كما أنه لو علم عدم سبق أحدهما وشك في الآخر فالمعلوم عدم سبقه باطل والآخر صحيح . ولو قلنا بالتخيير في المتقارنين كما مرّ فالظاهر القرعة لتعيّن السبق والاقتران . المسألة 45 : حرمت عليه الأخرى : ( فإنه مقتضى اطلاق الكريمة بناء على ما مر وللنصوص مثل 1 و 6 / 29 المصاهرة فيلزم الاخراج عن الملك في جواز وطئ الأخرى ، ولا يبعد ان يكون ظاهر 2 / 29 أيضا ذلك بناء على رجوع الإشارة ( هذه ) إلى الأخرى اي الثانية فلا يدل على كفاية صرف الاعتزال ولا أقل من الاجمال ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 612 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي