ذكر الميّت المتّصل وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .
المسألة 34 : إذا كان الزنا لاحقا فطلّقت الزوجة رجعيّا ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقا حتّى ينشر الحرمة لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الأولى وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر .
المسألة 35 : إذا زوّجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقا وإن قلنا بالكشف الحكميّ أو النقل كان سابقا .
المسألة 36 : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه وكذا العكس على
شرح
( لعدم نسبة الفعل إلى الرضيع مع أن الموضوع في الأدلة عمل الزاني ، فلا بد من الانتساب اليه . وكذا ما بعده لعدم انتساب الفعل إلى الميت لكن الزنا بالخالة الميتة ناشر للحرمة على الأظهر لصدق الخالة والعمة من على ميتهما عرفا سيما وحرمة الميت كالحيّ ) .
المسألة 34 : إعادة الزوجية الأولى : ( فلا اشكال سواء قلنا ببقاء الزوجية السابقة أو قلنا بالإعادة لا ، يقال : إعادة المعدوم محال فهي جديدة كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) على هذا المبنى لأن المقام مقام الاعتبار ولا اشكال في امكان اعتبار إعادة المعدوم في الاعتباريات ) .
والأحوط النشر : بل لا يخلو عن وجه ، خلافا لبعض المعاصرين ، ومن العجب استدلال بعضهم بأن ظاهر الأدلة اتصال الحرمة بالوطىء لا بعد سنين وبعد الطلاق ! !
المسألة 35 : الحقيقي : لا يبعد المنع عليه ( إذ الإجازة دخيلة في تمامية العقد ولو كشفا خلافا للأكثر ) .
كان سابقا : لما ذكر في الحقيقي ( وإلّا فالحكم بسبق الزنا لا يلائم الكشف ولو حكما إذ الكشف الحكمي يراد به كونه في حكم الكشف الحقيقي لكن مرّ المنع حتى في الحقيقي ) .
المسألة 36 : بشهوة : ( كما تقدم للنصوص ، ومرّ أن المعارض مربوط بلمس الأب مملوكة الأب لا مملوكة نفسه أو مطلق فيقيد بأدلة الباب الواردة في المقام اي لمس جارية نفسه . والظاهر عدم الفرق بين كون نظره إليها حلالا أو حراما كصورة التزويج من غيره . لاطلاق الدليل كما صرح بالاطلاق تقريعا في قوله عليه السّلام :