كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما وإن كان بغيرهما ففيه خلاف والأحوط التحريم بل لعلّه لا يخلو عن قوّة وكذا الكلام في الوطي بالشبهة فإنه إن كان طاريا لا يوجب الحرمة وإن كان سابقا على التزويج أوجبها .
شرح
كان اللواط بعد التزويج قبل الوطىء . ( لعدم الدليل ومرسل ابن أبي عمير 2 / 15 المصاهرة اعرض عنه المشهور سيما وهو معارض بتعليل : « الحرام لا يفسد الحلال » وقد مر في المسألة 21 من بعض الفصول السابقة ) .
حرمة بنتهما : الحكم في بنت العمّة مبني على الاحتياط ( في بنت الخالة لصحيح 1 / 10 المصاهرة وخبر 2 / 10 لكن في طريقه ضعف ، والمشهور على ذلك وألحقوا ببنت العمة أيضا ولا وجه له إلّا من باب حرمة مطلق بنت المزني بها لو قيل بذلك ) .
والأحوط التحريم . . . : لا قوة فيه ، ولا يلزم الاحتياط وان كان لا ينبغي تركه ( لتعارض الروايات والجمع بحمل المانعة الكراهة أو بالتساقط والرجوع إلى عمومات الحلّ أو تجعل مرجحة لأدلة الجواز . وقال الخوئي ( قدّس سرّه ) : « لا يمكن الجمع بالكراهة لعدم امكان جمع لا ونعم فانّ ذلك الحمل فيما أمكن جمع التعابير في جمله واحدة » . وفيه منع عدم الامكان . كما أن ردّ الجواهر أدلة الرخصة بكونها قاصرة عن أدلة المنع سندا وعددا وعاملا ودلالة ممنوع جدا في جميع ذلك ومن العجيب ذلك منه ( قدّس سرّه ) سيما في قصور دلالة أدلته المرخصة ) .
ان كان طارئا لا يوجب : ( لعدم الدليل على فساد العقد الممضى شرعا ) .
أوجبها : على الأحوط وان كان نشر الحرمة أوجه ( لعدم الدليل الصحيح ما عدا الشهرة وليس باجماع لمخالفة ابن إدريس والمحقق والعلامة في بعض كتبه ، كما أن الاستدلال بأولوية الوطىء بالشبهة عن الزنا المحرم فيه منع الأولوية ومنع ثبوت الحكم في الزنا وكالاستدلال باستقراء الحاق وطئ الشبهة بالنكاح الصحيح فإذا كان الوطىء الصحيح يوجب حرمة البنت فالوطىء شبهة أيضا كذلك ، لمنع ذلك وصرف ثبوت العدة والمهر ولحوق الولد لا يثبت جميع الآثار . وكالاستدلال بمفهوم « الحرام لا يحرم الحلال » اي فالحلال يحرم الحلال وهذا حلال ، لمنع ذلك المفهوم وعلى فرضه لا كلية له . وأما صحيح 1 / 4 المصاهرة : « . . . انما يحرم ذلك منه إذا اتى الجارية وهي له حلال فلا يدل على الحكم هنا إذ الوطىء حلال في الشبهة لا المرأة . بل الوطىء أيضا