المسألة 39 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين أو
مُخْتَلِفِينَ
وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطيهما وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطي فلا مانع منه وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطي بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطي فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى لكن الأحوط العدم .
المسألة 40 : لو تزوّج بإحدى الأختين وتملّك الأخرى لا يجوز له وطي المملوكة إلّا بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجة
شرح
المسألة 39 : مختلفتين : يريد به حصول الاختية من ارتضاع إحديهما فقط وكانت الأخرى بنتا نسبيا لصاحب اللبن وان كان الواقع كون منشأ الاختية حينئذ الرضاعة ( فان الاختية نسبة من طرفين ولا وجه للتفكيك من هذه الجهة . وقد ضرب على هذه الكلمة في بعض النسخ ) .
فلا مانع منه : ( لمقطوعية تملك الإماء وحصول الأولاد منهن ابنا وبنتا . مع أن الآية الكريمة المانعة أيضا ظاهرة في الجمع في الاستمتاعات الجنسية مع الزواج أو الملك لا مطلق الجمع ) .
الأحوط العدم : لا يترك ( لظهور الآية في الاستمتاعات الجنسية فتأمل ، ولحديث مسعدة 8 / 29 المصاهرة : « يحرم من الإماء عشرة . . . ولا بين الأختين » ومعلوم ان المراد ليس الجمع في ملك ولا التزويج لحصول الملك ، وحيث نسبت الحرمة إلى ذات الأمة فلا يختص بالوطىء فقط . وأما سند الجواز فهو خبر عيسى 11 / 29 المصاهرة وهو ضعيف السند ، وقد قوى الخوئي ( قدّس سرّه ) الحرمة لكنها قابلة للخدشة لمنع ظهور حديث مسعدة في حرمة الذات ) .
المسألة 40 : لا يجوز وطئ المملوكة : ان وطئ الزوجة قبلا بل مطلقا على الأحوط . ( فان جوازه ينافي الكريمة الدالة على حرمة الجمع بين الأختين غير المقيدة بالتزويج أو الوطىء بالملك فتشمل المختلفتين أيضا ولا يمكن تحريم وطئ الزوجة مع حفظ الزوجية مع أن وطيها حصل قبلا ، ولا يمكن ابطالها أيضا بلا طلاق والموت أو الفسخ في محله ، فرفع الجمع يكون بترك الوطي ولا وجه لحاشية القمي في عدم الجواز بأنه على الاحتياط الشديد لا الفتوى . ثم إنه فيما وطئ